عادي

شاهد بالفيديو.. محتالون ينصبون بهويات مسروقة

23:40 مساء
قراءة 5 دقائق
Video Url
1
1

تحقيق: محمد ياسين

يستغل بعض ضعاف النفوس الوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة ارتداء الكمامات، للنصب والاحتيال من خلال بطاقات هوية مسروقة، على مؤسسات وأفراد باستخدام صفات أشخاص آخرين.
المحاكم نظرت عدداً من القضايا التي استخدم فيها محتالون بطاقات هوية تم من خلالها استخراج بطاقات اتصالات واستئجار مركبة ببطاقات هوية مزورة وغيرها من القضايا والجرائم التي ارتكبوها.

أكد قانونيون أن وقوع المجرم ومثوله أمام العدالة، ضرورة حتمية حيث إن ما يسمى «الجريمة الكاملة» لم تقع بعد، موضحين أن كل مجرم يترك وراءه دليل إدانته، مهما أخفى شكله أو معالم وجهه، فضلاً عن أن الدولة تملك من الوسائل الحديثة ما يمكن الأجهزة المعنية من كشف المجرم وتوقيت وقوع الجريمة بدقة متناهية.
وقال المستشار محمد حسن عبدالرحيم، رئيس نيابة ديرة في النيابة العامة بدبي، إن تلك الجرائم تعد الأكثر شيوعاً خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات حيث يحال فيها المتهمون حسب طبيعة الجرم المرتكب إلى المحكمة.
وأضاف: تمت إحالة عدد من المتهمين الذين أدينوا في قضايا مماثلة، وتم معاقبتهم حسب الجرائم التي وقعت على أشخاص آخريين فمنها نصب واحتيال وتزوير باستغلال صفة شخص آخر، ومنها محاولة آسيويين دخول موقع تحت الإنشاء باستخدام هوية لآخرين مستغلين ارتداء الكمامات كونها وسيلة مطلوبة للحماية بزمن كورونا، كما أحالت النيابة شخصين من الجنسية الإفريقية قاموا بخداع مدير شركة لتأجير السيارات بهوية لا تعود لأحدهما والاستيلاء على مركبة.
وأوضح رئيس نيابة ديرة أن الجرائم الأخرى التي أحالتها النيابة للمحكمة، تشمل قضية آسيوي اشترى بطاقة هوية مسروقة ب 500 درهم من آخر ليستخدمها في شراء هاتف «أي فون» من شركة الاتصالات وتأجير سيارة بنفس الهوية المسروقة والتسبب في حادث ومخالفات تفاجأ صاحب الهوية الأصلية بعدد من المخالفات وعدد من المطالبات عبر هاتفة لدفع فواتير وغرامات لا يعلم عنها، حيث ثبت الجرم بحق الآخر وحكم عليه بالسجن والغرامة والإبعاد.
خداع الآخرين
من جانبه، أكد المحامي سالم المعمري، أن استغلال البعض الوضع الحالي واستخدام الكمامات في ارتكاب بعض الجرائم، ومن ضمنها انتحال شخصية الغير واستخدام بطاقات هوية مسروقة،مما يسهل خداع الآخرين وهي إحدى الوسائل لتحقيق مبتغاهم بطريقة الاحتيال والخداع.. هذا النوع من الجرائم وقف لها المشرع الإماراتي بالمرصاد وحدد عقوبات لكل من ارتكب هذا الجرم، حسب المادة 399 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس أو الغرامة وتعد ظرفاً مشدداً إذا كان محل الجريمة مالاً أو مستنداً للدولة أو لأحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5، وتشدد العقوبة في حال استخدام صفة موظف عام حسب المادة 250 من قانون العقوبات - كما أن المشرع شدد العقوبة إذا استعمل الجاني إحدى طرق الشبكة المعلوماتية حسب ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم قانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويمكن أن تصل إلى الإبعاد بالنسبة للأجنبي.
استغلال الظرف
وقال المحامي علي مصبح: لا شك أننا نمر بظروف عالمية ألزمت البشرية كلها على ارتداء الكمامات حفاظاً على السلامة العامة، إلا أن هناك بعض الأشخاص يستغلون الظروف ويقومون بارتكاب جرائم ظناً منهم أنهم سوف يفلتون من العقاب بعد إخفاء معالم وجوههم بكمامة بدعوى الالتزام بقواعد السلامة الصحية، لكن دائماً هناك وسائل لكشف حقيقة الشخصية.. وفي الأصول القانونية فإن الجريمة الكاملة لم تقع بعد.. والمقصود بالجريمة الكاملة هنا هي الجريمة التي ليس عليها دليل.. فكل مجرم يترك وراءه دليل إدانته.
وأضاف: من ضمن الجرائم أيضاً الاعتداء بالضرب على الآخرين، حيث يرتدي الجاني الكمامة أو قماشة على شكل كمامة تغطي الوجه بشكل يصعب على الشخص العادي التعرف إليه وبالتالي تمكنه من ارتكاب الجريمة والتي يعتقد أنه أفلت من القبض عليه أو أنه لن يتم التعرف إليه بأي حال من الأحوال.
أما فيما يتعلق بانتحال صفة الآخرين باستخدام بطاقة هوية مفقودة أو مسروقة وإبرازها للآخرين، فمعظم الجهات تطلب إزالة الكمامة للتعرف والتأكد من هوية صاحب المعاملة الذي تم استخدام هويته، وإذا تمكن من استغلالها فإنه يعاقب بتهمة انتحال صفة الغير لغرض ارتكاب الجريمة.
وطالب بسن قانون يشدد العقوبة في حال استغلال الظروف التي تفرضها الدولة لارتكاب جريمة معينة وحتى لا تستغل هذه الظروف من الجناة، ومهما كانت طرق التخفي للمجرمين للإفلات من العقاب، إلا أن رجال الشرطة لهم بالمرصاد بكل دقة وسرعة.
تراخي مقدمي الخدمات
وقال المحامي سالم الشعالي، إنه مع انتشار وباء كورونا ظهرت جرائم من بينها جرائم الاحتيال عبر استخدام هويات مسروقة، حيث يستغل البعض من ضعاف النفوس ما يفرضه انتشار فيروس كوفيد 19 من ضرورة اتباع قواعد احترازية لمنع انتشار المرض وأهمها على الإطلاق ضرورة استخدام قناع الوجه والذي أصبح ملزماً في كافة الأماكن العامة دون استثناء.
وطالب مقدمي الخدمات سواء البنوك أو المؤسسات لعامة بضرورة التحقق من الهوية أو البطاقة، لأن الاعتماد على الثقة وحدها قد يفتح الباب أمام المجرمين للاحتيال باسم آخرين بعد حصولهم على هوياتهم موقعين بهم أكبر الضرر.
وأوضح أن الجريمة في هذه الحالة مركبة من أكثر من فعل إجرامي بما يستوجب معه التشديد من جانب المشرع، لزجر من تطاوع له نفسه إتيان مثل هذه الأفعال، ولو نظرنا لهذه الجريمة بشكلها المعروض نجد أنها مكونة من فعلين أساسين يكون كل منهما جريمة منفصلة، أولهما السرقة التي تقع على البطاقة أو الهوية المملوكة للغير وتحسمها تعريفاً وعقوبة المادة 381 من قانون العقوبات وثانيها استخدام هذه البطاقات أو الهويات في الاحتيال على مقدم الخدمة للاستيلاء على خدمات أو أموال دون وجه حق.
وتابع أن اقتران الجريمتين يستوجب على المشرع أن ينتبه لخطورة ارتكاب البعض لهذا السلوك الإجرامي وتغليظ العقوبة عليه حال اقتران الجرمان معاً لزجر المستهترين ممن يرتكبون مثل هذه الأفعال، وهم على علم بضعف العقوبة مستغلين المادة 88 من قانون العقوبات، ليحصلوا حال أدانتهم على عقوبة أحد الجريمتين دون الثانية بما يسهل لضعاف النفوس الإقدام على ارتكاب الجريمة بثقة، غير عابئين لبساطة العقوبة الواقعة عليهم مع عظم جرمهم، حيث إنهم بأفعالهم هذه يلحقون الأذى ليس بالأشخاص المعتدي عليهم فقط، بل يتسببون في انتشار عدم الثقة بين المتعاملين والجهات مقدمة الخدمات، وهو ما ينطبع بالتالي على ما تستهدفه دولة الإمارات العربية من تحقيق طفرات في الإدارة الذكية وجذب الاستثمار.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"