عادي

«الصحة» توقف العمليات الجراحية غير الضرورية وخمس خدمات صحية

19:27 مساء
قراءة دقيقتين
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أمري

دبي: إيمان عبدالله آل علي
أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مديري المنشآت الصحية الخاصة، بإيقاف تقديم 5 أنواع من الخدمات الصحية، اعتباراً من الأحد وحتى إشعار آخر، وتضم هذه الخدمات، الحجامة، والإبر الصينية، والعلاج الطبيعي، باستثناء الخدمات التي تقتضيها الحالات الضرورية حسب تقدير الطبيب المعالج، والطب الصيني التقليدي، بالإضافة إلى الخدمات التجميلية التي تجرى في المنشآت الصحية ومن شأنها نقل عدوى مرض (كوفيد 19)، ومن ضمنها إزالة الشعر، البوتكس، الفيلر، شد الوجه، زراعة الشعر.
كما قررت الوزارة، تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وكذلك تأجيل كافة علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً أو علاجات الأسنان للأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح.
وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تعميم أصدره بهذا الخصوص، أن هذا القرار يأتي لحرص الوزارة على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع، وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «كورونا» المستجد، ونظراً للظروف الراهنة وما يتطلبه الوضع من تضافر الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأعلن الأميري، أنه لا تزال سارية المفعول أحكام قرار عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رقم 230 لسنة 2020، بشأن السماح لمزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة، في إطار المساهمة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار إلى أنه يسمح لجميع مزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أيّ من الجهات الصحية في الدولة، غير الجهة الصحية التي منحتهم الترخيص، وذلك دون التقيد بإجراءات ومتطلبات الانتقال المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها في الدولة أو أية متطلبات أو إجراءات أخرى غير واردة في القرار الوزاري.
وذكر أنه يتم انتقال مزاولي المهنة الصحية للعمل في إطار تطبيق أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور بناء على طلب الجهة التي لديها الحاجة إلى ذلك وبعد التنسيق مع الجهة الصحية التي منحته الترخيص في مزاولة المهنة بالدولة.
وأفاد الأميري، أنه يخضع مزاول المهنة الذي يمارس عمله تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري، إلى إشراف الجهة الصحية التي انتقل للعمل لديها بحسب نظام العمل المحدد من قبلها، ولها أن ترفع إن لزم الأمر أية ملاحظات بشأن أداء مزاول المهنة إلى الجهة الصحية التي منحته الترخيص لمزاولة المهنة في الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"