عادي

«الأوراق المالية» تحيل متلاعبين في الأسهم إلى النيابة

23:33 مساء
قراءة 3 دقائق
1

دبي:  أنور داود

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع 4 حالات جديدة إلى النيابة العامة، تضمنت الاشتباه في تنفيذ مستثمرين عمليات تداول أدت إلى التأثير في سعر سهم، وتقديم خدمات التداول على الأسهم لدى الأسواق الأجنبية بدون ترخيص، ونشر محتوى بقصد الإضرار بسمعة الهيئة، ووجود عجز في الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء.

قالت «الهيئة»: إنها أحالت حالة إلى النيابة العامة، بسبب الاشتباه في قيام مجموعة من المستثمرين بتنفيذ عمليات تداول على أسهم إحدى الشركات المدرجة أدت إلى التأثير في سعر تداول السهم بالمخالفة لحكم المادة (16) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمعاقب عليها جزائياً بأحكام المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

وتضمنت الحالة الثانية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب عبر أحد المنتديات الالكترونية ونشر محتوى من خلال ذلك الحساب بقصد الإضرار بسمعة «الهيئة»، وهو الأمر المعاقب عليه جزائياً بموجب أحكام المادة (176) مكرر من القانون الاتحادي رقم (3) لينة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والمعاقب عليه بموجب حكم المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

أما الحالة الثالثة، فتضمنت وجود عجز في الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء، الأمر الذي شكل مخالفة لحكم المادة (3 - 12 /4 ) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، بالاضافة الى حكم المادة (4/1) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (66/ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات.

وبالنسبة للحالة الرابعة، فشملت قيام إحدى الشركات بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات متعلقة بالتداول على الأسهم المدرجة لدى الأسواق الأجنبية دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من قبل الهيئة بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (ر.ت/86) لسنة 2014 بشأن ضوابط تداول شركات الوساطة لعملائها في الأسواق الأجنبية، وهو الأمر المعاقب عليه جزائياً بموجب حكم المادة المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وفرضت هيئة الأوراق المالية والسلع مخالفات على 3 شركات مرخصة من قبلها، وشركات مدرجة في الأسواق المالية.

وقامت الهيئة بإلغاء ترخيص شركة «الامارات الخير للأوراق المالية»، بسبب فقدان أحد شروط الترخيص بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم الترويج والتعريف.

وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على مصرف السلام السودان، لعدم التزام الشركة بالإفصاح من خلال نظام الإفصاح الالكتروني (XBRL) خلال المدة المحددة قانوناً، الأمر الذي شكل مخالفة لحكم المادة (2 )من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (12/ر.م) لسنة 2018 بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني.

كما فرضت غرامة ب 100 ألف درهم على شركة الاستشارات المالية الدولية، لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية لعام 2020 الأمر الذي شكل مخالفة لحكم المادة (٣٦٧ب) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"