عادي

«الأوراق المالية» توضح إجراءات التراجع عن التصويت الإلكتروني في «العمومية»

00:05 صباحا
قراءة دقيقتين
1

دبي: أنور داود

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه يجوز للمساهم الذي صوت قبل اجتماع الجمعية العمومية المشاركة في حضور الاجتماع عند بعد أو بالحضور الشخصي إن كان متاحاً من قبل الشركة، التراجع كلياً أو جزئياً عن تصويته الذي تم قبل الاجتماع، ويحق له التصويت على بنود جدول الأعمال مجدداً ما لم يغلق باب التصويت على البند الذي تراجع بشأنه.
وأوضحت الهيئة أنه بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الذي أتاح للشركات المدرجة بأسواق الدولة تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة فإنه يتعين على الشركات مراعاة ما يلي: 

قانون الشركات

 1. أحكام المادة (183) من قانون الشركات، يجوز للمساهم التصويت الإلكتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق المدرجة فيه أسهم الشركة والمعتمدة من الهيئة ويشترط في هذه الحالة ما يلي: 
أ. أن يكون النظام الأساسي للشركة يسمح باستخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية. 
ب. أن يوضح رئيس الاجتماع عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الذي تم إثبات حضورهم بسجل المساهمين عند الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقاد الاجتماع. 
ت. أن يوضح جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية عدد الأصوات المشاركة من خلال التصويت الإلكتروني على كل قرار من قرارات الجمعية العمومية. 
ث. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. 


آلية التصويت 

2. دون الإخلال بالبند (1) السابق، يجوز لشركة إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهم قبل انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للمدة التي تحددها، وللمساهم التصويت على جميع بنود جدول الأعمال المنشور أو جزء من تلك البنود، وفي جميع الأحوال يعتبر المساهم حاضراً اجتماع الجمعية العمومية حكماً، ويشترط لذلك إقرار مسبق من المساهم قبل التصويت بموافقته على الآتي: اتباع آلية التصويت الإلكتروني قبل الاجتماع وعلمه التام بكيفية استخدام هذه الآلية، وقصر تصويته الإلكترونية على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية قبل بداية الاجتماع، وعدم تمكنه من مناقشة بنود جدول الأعمال أو التصويت في حال إدراج بنود جديدة بجدول أعمال الجمعية العمومية أثناء الاجتماع، واعتباره في حكم الممتنع عن التصويت حكماً على البنود التي لم يصوت عليها قبل الاجتماع، وكذلك البنود الجديدة التي تضاف في جدول أعمال الجمعية العمومية أثناء الاجتماع، واعتباره حاضراً اجتماع الجمعية العمومية حكماً، والتزامه بكافة الأحكام والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة والسوق بهذا الشأن.


حقوق المساهم 

3. على الرغم مما ورد في الفقرة 2 السابقة، للمساهم الذي صوت قبل اجتماع الجمعية العمومية المشاركة في حضور الاجتماع عند بعد أو بالحضور الشخصي إن كان متاحاً من قبل الشركة، وفي هذه الحالة يجوز له التراجع كلياً أو جزئياً عن تصويته الذي تم قبل الاجتماع، ويحق له التصويت على بنود جدول الأعمال مجدداً ما لم يغلق باب التصويت على البند الذي تراجع بشأنه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"