عادي

أصول التقاضي

00:56 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
1

القارئ (ع - ب) يقول : أنا محامٍ إماراتي وكّلتني امرأة بقضية عمالية، ووكّلني زوجها بقضية جزائية ، وحين انتهاء القضيتين، اشتكت المرأة عليّ بدعوى التقصير في الدعوى الجزائية التي وكّلني فيها زوجها، فهل تقبل شكواها، وهل يحق لي مقاضاتها لتدخلها في ما لا يخصها؟   


محمد علي الحافظ : الدعوى من ذي مصلحة فقط

يجيب عن هذا السؤال الباحث القانوني محمد علي الحافظ بقوله:
لا تقبل أية دعوى أو شكوى لا يكون لصاحبها مصلحة قائمة ومشروعة، علماً بأن تقديم شكوى للقضاء يجب أن يكون من المجني عليه بالذات، أو من وكيله القانوني، ومن يقم بالمرافعة أمام المحاكم عن غيره من دون أن يكون محامياً مرخصاً ومسجلاً اسمه في جدول المحامين المشتغلين، فقد عرض نفسه لجريمة انتحال صفة المحامي المشتغل وفق المادة /250/ من قانون العقوبات رقم 3/1987، مع اعتبار أن مهنة المحاماة تشارك القضاء في مهمة تحقيق العدالة، وبالتالي  يكون ملخص الجواب عن سؤال القارئ الكريم  أن شكوى الشاكية مرفوضة إذا كانت ترافع عن غيرها من دون أن يكون اسمها مسجلاً في جدول المحامين المشتغلين، ومن حق القارئ الكريم في هذه الحال مقاضاتها وفق المادة /250/ من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، وكل من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها من دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً بذلك .


 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"