عادي

«الأوراق المالية»: مليون درهم غرامة مخالفة نشاط «منصة التمويل الجماعي»

02:06 صباحا
قراءة 6 دقائق
هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي: مهند داغر

انتهت «هيئة الأوراق المالية والسلع» من إعداد مسودة مشروع قرار بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، على أن يتم تلقي الملاحظات على المشروع حتى تاريخ 15 مايو/ أيار القادم.
وأوضحت الهيئة: إن التمويل الجماعي هو وسيلة تمكن طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين؛ بغرض تمويل مشروعاته من خلال المنصة مقابل حصص في رأس المال.

نظام التطبيق

وبيّنت الهيئة أن أحكام هذا القرار تسري على جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بعملية التمويل الجماعي، فيما يحظر على الجهات التالية طلب التمويل الجماعي من خلال المنصة؛ وهي: الشركات المساهمة، صناديق الاستثمار، الجهات التي تزاول أنشطة ضمن قطاع الأوراق المالية، أو التأمين أو المصارف، الشركات التي تنوي استخدام التمويل الجماعي لمنح قروض أو الاستثمار في شركات أخرى قائمة، وأخيراً الشركات التي لديها رأس مال مدفوع أكثر من 6 ملايين درهم، فيما لا يجوز عرض طلبات التمويل الجماعي على أي منصة إلا وفقاً لأحكام هذا القرار.

شروط الترخيص

واشترطت الهيئة للترخيص بمزاولة نشاط المشغل الآتي: أن يكون طالب الترخيص سوقاً أو شركة مؤسسة وفقاً للقوانين النافذة، وألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مبلغ (200) ألف درهم، وسداد رسم الترخيص المقرر من الهيئة، وتوفير متطلبات الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية المقررة من الهيئة، إلى جانب أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كما يجب أن يتوفر في المشغل وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.

الجزاءات

وأكدت الهيئة أنه في حال مخالفة أحكام هذا القرار، أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، يتم توقيع أي جزاء من الجزاءات الآتية:

 توجيه إنذار إلى المخالف، وفرض غرامة مالية بما لا يقل عن 100 ألف درهم ولا يتجاوز مبلغ مليون درهم وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة، وإيقاف المشغل عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
وللهيئة إلغاء عمليات التمويل التي تقع بالمخالفة للقوانين أو القرارات أو التعاميم الصادرة في هذا الشأن، والأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع عدم الإضرار بالغير حسن النية.

التزامات تجاه «الهيئة»

وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المشغل أن يلتزم تجاهها بالآتي:

  1. وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من صدور الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها وتحديثها بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، وإخطار الهيئة فوراً بذلك، على أن تتضمن اللائحة الداخلية بحد أدنى البيانات الآتية:
    ‌أ. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع المشغل حتى إتمام العملية وإخطاره بذلك.
    ‌ب. إجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح المعمول بها في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. الامتناع عن تمويل أو مساعدة أو استمالة أي مستثمر للاستثمار في طلبات التمويل المعروضة على المنصة أو التفاوض في شروطها أو تفضيل مستثمر على آخر أو إغراء المستثمر للاستثمار في طلبات تمويل معينة دون غيرها.
  3. الامتناع عن الاستثمار في طلبات التمويل نيابة عن المستثمر.
  4. الامتناع عن المشاركة بأكثر من نسبة (10)% من أي مشروع معروض على المنصة.
  5. الامتناع عن وضع طلبات تمويل خاصة به أو بأي من شركاته الأم أو التابعة أو الشقيقة على المنصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لشروطها وإجراءاتها.
  6. مراعاة عدم حصر طلبات التمويل في قطاعات استثمارية معينة تفادياً لمخاطر التركزات الاستثمارية.
  7. الإفصاح على المنصة بشأن تملك رئيس وأعضاء مجلس إدارته، وإدارته التنفيذية وأي من العاملين لديه أو الشركاء فيه لأي حصص في رأسمال طالب التمويل.
  8. الاحتفاظ بجميع الاتفاقيات المبرمة بينه وبين طالب التمويل والمستثمر، وأي بيانات أو إفصاحات أو مستندات قدمت له لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة وضمان عدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف.
  9. مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة والعدالة والمساواة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح المستثمرين، وعدم التمييز بينهم ومراعاة أسبقية طلباتهم وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
  10. مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن والحرص على مصالح المستثمرين.

التزامات تجاه المستثمرين

  1. إبرام اتفاقية مع المستثمر تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وبوجه خاص البيانات المتعلقة بالاستثمار في طلبات التمويل، والمبالغ المستحقة على المستثمر نتيجة المشاركة في تلك الطلبات، والرسوم المستحقة عليه مقابل الخدمات المقدمة له، وقنوات التواصل بين الطرفين، وما يفيد إقرار المستثمر بعلمه بمخاطر الاستثمار والتي من ضمنها عدم إمكانية بيع الحصص أو التنازل عنها إلى مستثمرين آخرين بعد تأسيس الشركة إلا وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
  2. توعية المستثمر بكيفية الاستثمار من خلال المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه.
  3. التأكدّ من عدم تجاوز استثمارات المستثمر - باستثناء المستثمر المؤهل - مبلغ 30 ألف درهم لدى كل طالب تمويل، وبما لا يتجاوز مئة ألف درهم لكافة طلبات التمويل المعروضة على المنصة خلال فترة 12 شهراً.
  4. قصر التعامل في المنصة على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة، والامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين من خلال المنصة.
  5. الاحتفاظ بأموال المستثمرين المودعة من قبلهم في حساب مصرفي لدى أحد البنوك المرخصة في الدولة مخصص لذلك (Escrow account) لحين انتهاء فترة العرض المقترحة أو إغلاق العرض لاستكمال التمويل المطلوب؛ وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
  6. تحويل الأموال المجمعة إلى طالب التمويل خلال المدة المتفق عليها بينهما - بعد انتهاء فترة العرض أو استكمال التمويل المطلوب- وذلك بعد التأكد من تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته المقررة وفقاً للإجراءات المعمول في الدولة والتي تؤكد اتخاذ طالب التمويل لكافة إجراءات التأسيس أو زيادة رأس المال.
  7. وضع إجراءات لضمان تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته تجاه المستثمرين بما فيها إتمام إجراءات تملكهم للحصص.
  8. غلق العرض فور استكمال التمويل المطلوب ولو لم تنته فترة العرض المقترحة من طالب التمويل، والتأكد أن الأموال المجمعة لا تتجاوز المبلغ المستهدف جمعه.
  9. رد الأموال إلى المستثمرين خلال (5) أيام عمل حال عدم نجاح العرض أو إخفاق طالب التمويل في إتمام التزاماته، أو إلغاء طلب التمويل، أو في حال تجاوزت الأموال المجمعة المبلغ المستهدف جمعه.
  10. التأكد من أنه لا توجد أي تغيرات جوهرية في طلب التمويل أو في طالب التمويل أو في المشروع ذاته.
  11. دراسة خطة العمل والجدوى المالية والاقتصادية للمشروع المتعلقين بطلب التمويل، على أن تكون محددة وواضحة، والتأكد من صحة جميع المستندات والإجراءات المتعلقة بهما.
  12. عرض معلومات طالب التمويل على المنصة قبل (21) يوماً على الأقل من بدء السماح للمستثمرين بالمشاركة في رأسماله، وعرض قنوات التواصل معه.
  13. التحقق من مدى انطباق معايير الكفاءة والملاءمة الصادرة عن الهيئة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة طالب التمويل وإدارته التنفيذية والعاملين لديه.
  14. عرض إفصاحات طالبي التمويل على المنصة مع الاحتفاظ بتلك الإفصاحات والتحقق من صحتها ودقتها.
  15. الإفصاح فوراً على المنصة عن أي أخطاء أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخاطر استثمارية تتعلق بطالب التمويل أو مشروعاته واستثماراته.
  16. التحقق من عدم وجود أي وسائل احتيال أو خداع أو إضرار بالمستثمرين من قبل طالب التمويل.
  17. رفض طلب طالب التمويل بالعرض على المنصة، أو حذف عرضه من المنصة حال تبين أن طلب التمويل يخل بمصالح المستثمرين أو يخالف أحكام هذا القرار أو أياً من القوانين المعمول بها في الدولة.
  18. الامتناع عن إبداء أي مشورة للمستثمرين، أو التفاوض بشأن التمويل المعروض على المنصة، أو الإعلان عن أي من طلبات التمويل على موقعه الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى غير المنصة.

إلغاء الترخيص

لإلغاء الترخيص؛ اشترطت الهيئة أن يلتـــزم المشغل الذي يرغب في إلغاء ترخيصه بتقديم طلب مستوفياً شروط ومتطلبات إنهاء الأعمـــــال المرتبطة بمزاولته للنشاط، وسداد رسم إلغاء الترخيص المقرر من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بإلغـــاء الترخيص بعد تحققها من عدم وجود أي التزامات ناشئة على المشغل عن مزاولته النشاط، ويُنشر قرار إلغــــاء الترخيص وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة.

1
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"