عادي

«استئناف أبوظبي»: أحكام الدوائر الجزئية نهائية في الدعاوى العمالية

20:27 مساء
قراءة دقيقتين
استئناف أبوظبي

أبوظبي: آية الديب
 قضت محكمة استئناف أبوظبي بعدم جواز استئناف عامل حكماً قضائياً ابتدائياً رفض إلزام جهة عمله بأن تؤدي له رواتب متأخرة وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة، مشيرة إلى أنه وفقاً لنص المادة 23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 فإن الحكم الصادر من الدوائر الجزئية يكون انتهائياً في الدعاوى العمالية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف درهم. 
 وكان العامل قد أقام دعوى عمالية جزئية طالب فيها جهة عمله بأن تؤدي له رواتب متأخرة عن 6 أشهر، وبدل التعويض عن الفصل التعسفي، وبدل إنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة عن مدة الخدمة، وتذكرة سفر، وتسليمه جواز سفره، وبإلزامها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه عمل لدى جهة عمله بموجب عقد عمل بأجر شهري أساسي 1200 درهم.
 وأمام محكمة أول درجة حضر العامل وعدل مدة عمله لدى جهة عمله، مشيراً إلى أنها مقدرة بثلاثة أشهر، وقضت المحكمة بإلزام جهة عمله بأن تسلم المدعي تذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية أو قيمتها، ما لم يلتحق بخدمة رب عمل آخر، وأن ترد له جواز سفره، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
 فاستأنف العامل الحكم مطالباً بتعديله وإلزام جهة عمله بالرسوم والمصاريف، فيما أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن قيمة الطلبات في الدعوى أمام محكمة أول درجة لا تتجاوز العشرين ألف درهم المحددة قانوناً - باعتبار أن مدة خدمة العامل بعد تعديلها 3 أشهر وأن راتبه الأساسي والإجمالي 1200 درهم لا يمكن بأية حال أن تتجاوز مبلغ العشرين ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صدر في حدود النصاب القيمي الانتهائي - وأن العامل لم يقم استئنافه على أي من الحالات التي تجيز استئناف مثل هذا الحكم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"