عادي
إجراءاته سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أمام أية محكمة

رئيس الدولة يعدل قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية

20:43 مساء
قراءة 3 دقائق
خليفة بن زايد رئيس الدولة

أبوظبي: آية الديب
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
ونص القانون على أن للوزير أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، وأن يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية، وأن للوزارة أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
وحدد القانون اختصاصات المراكز، حيث نص على أن تختص بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقا لأحكام البند (1) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وكذلك والمنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيا كانت قيمتها، كما أتاح القانون للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية.
ووفقا للقانون لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للوساطة والتوفيق أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها، وإذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناء على طلب الخصوم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فإنه يكتفي بالرسم المدفوع مسبقاً.
 ونص القانون على أن يحظر على الموفق أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، كما يحظر على الموفق أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
وأكد القانون على أن إجراءات التوفيق كافة تعتبر سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف أمام أي محكمة أو أية جهة كانت، ويحظر على المركز والموفق والأطراف وكل مشارك في الإجراءات الكشف عن أية معلومات أثيرت خلال تلك الإجراءات إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.
ونص القانون على إضافة بعض المواد الجديدة إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 تضمنت الإجراءات التأديبية في حال مخالفة الموفق لأي من المحظورات، وتجيز للقاضي المشرف عزل الموفق والاستعاضة عنه  بموفق بآخر بناء على طلب أي من الأطراف، ويُفصل في ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في حالات هي إذا تعذر على الموفق أداء مهمته، وإذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنح، وأن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوك حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
ونص القانون على أنه يجوز للموفق عقد إجراءات التوفيق، كلها أو بعضها، باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"