عادي

«الاستئناف» تلزم رجل بأن يؤدي لمطلقته 222 ألف درهم

22:09 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة
المحكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يرد لمطلقته 222 ألف درهم، قيمة سيارة اشترتها خلال علاقتهما الزوجية، وسجلتها باسمه على أن يدفع أقساطها.

وكانت الزوجة المدعية أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 230 ألف درهم، وإلزامه بالمصاريف والرسوم، مشيرة إلى أنه طلب منها المبلغ لشراء سيارة واقترضت قرضين أحدهما 150 ألف درهم والآخر 80 ألفاً، واتفقا على أن يدفع 3996 درهم قيمة كل قسط، ثم حولت السيارة باسمه وأنه لم يسدّد الأقساط أو رد المبلغ.

وقضت محكمة أول درجة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية وفقاً لصيغة أقسمت فيها أنها لم تشتر السيارة هدية له، وقضت بإلزام الرجل بأن يؤدي لمطلقته 222 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.

واستأنف الرجل الحكم، مطالباً برفض الدعوى لعدم الصحة ولعدم الثبوت. لافتاً إلى أن مطلقته لم تقدم أية بينة تثبت دعواها وأن الأصل براءة الذمة كما أنها لم تثبت قيام أي اتفاق بينها وبينه بشأن القرض والسيارة، ونقلت ملكية السيارة له طواعية. فيما أكدت المدعية رداً على الاستئناف أن السيارة سددت أقساطها من حسابها وسجلت باسم طليقها وهو ما يؤكد أن ذمته مشغولة بقيمة السيارة.

فيما أكدت المحكمة أن المستأنف أقر بأن المستأنف ضدها حولت إليه ملكية السيارة دون مقابل، ولم يجزم بأن تحويل الملكية كان هبة أو هدية، ما يرجح جانب المستأنف ضدها. وقضت برفض الاستئناف وألزمت الرجل بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"