عادي

رفض استئناف سيدة لحكم ألزمها بتعويض طليقها 1000 درهم

20:15 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بعدم قبول استئناف سيدة، على حكم قضائي ألزمها بتعويض طليقها 1000 درهم، بعد إتيانها أمراً من شأنه الإغراء بارتكاب المعصية والحض عليها.

وكان الرجل رفع دعوى قضائية مدنية، طالب فيها مطلقته بتعويضه 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة إتيانها أمراً يغري بارتكاب المعصية والحض عليها، وإقامة حفل ماجن شربت فيه الخمر، أثناء علاقتهما الزوجية. مشيراً إلى صدور حكم جزائي بحقها.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام السيدة بأن تؤدي لطليقها 1000 درهم، مع إلزامها بالمصاريف، إعمالاً لحجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة. فاستأنفت المدّعى عليها الحكم. مشيرة إلى بطلان إعلانها بالحكم، وعدم اختصاص محكمة أبوظبي محلياً نظر الدعوى، وأن طليقها دوّن عنواناً يعود له ولا يخصها، على الرغم من أنه يعلم أنها مقيمة في إمارة أخرى. كما أنه دون لها رقم هاتف يعود إلى وكيل أعماله، فضلاً عن كون الحكم الجزائي ليس بنهائيا.

وأشارت المشكو عليها في استئنافها، إلى أنه في دعوى أخرى أقيمت بالإمارة التي تقيم فيها، أنكر الشاكي زواجه بها، كما أنكر نسب ابنته وأحضر من شهدوا له بذلك، وأن المحكمة قضت بإثبات نسب البنت لها ولوالدها - الشاكي - كما قضى لها بنفقة تستمر نفقة عدة، وقدمت مذكرة خلال تداول الدعوى طالبت فيها بإحالة الشاكي للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها بتهمة السب والقذف التشهير بها.

وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وإلزام المشكو عليها، بالرسوم والمصاريف. مشيرة إلى أن دعاوى المطالبات العادية يجوز استئنافها أمام الدائرة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، على أن يفرض تأمين قدره 1000 درهم عن كل استئناف ويرد للمستأنف إذا قبل استئنافه، وأن أوراق القضية خلت من إيداع المستأنفة لمبلغ التأمين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"