عادي

«الاستئناف» تثبت رجوع زوج عن هبة أرض وفيلا لمطلقته

19:35 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة استئناف أبوظبي

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة استئناف أبوظبي بإثبات رجوع زوج عن هبة قطعة أرض وفيلا مقامة عليها لأم أبنائه، وصرحت له باتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض والفيلا إلى اسمه مجدداً وألزمت مطلقته مصروفات الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الرجل دعوى قضائية بحق زوجته الأولى -مطلقته- وطالب فيها بفسخ الهبة والرجوع فيها وبنقل ملكية الأرض الموهوبة من اسمها إلى اسمه مجدداً لدى دائرة التسجيل العقاري في البلدية، مشيراً إلى أنه كان المالك لقطعة الأرض المبينة وأنه قام بهبتها لزوجته وتم تسجيلها باسمها لدى البلدية وأنها أقامت عليه دعوى للحكم بتطليقها منه كما تقدمت بعريضة لتقرير نفقة.

وأشار في دعواه إلى أنه تزوج بأخرى ولديه مديونية لدى أحد بنوك الدولة وتسهيلات مالية بشأن شقة لا يزال يسدد أقساطها وأنه أصبح عاجزاً عن توفير أسباب المعيشة المناسبة لنفسه، لافتاً إلى أنه فوجئ بتصرف المدعى عليها ببيع الأرض لوالدتها رغم أنه اشترط عليها أن تقوم باستخدامها هي وأولاده منها لكنها لم تلتزم بهذا الاتفاق.

وأكد أنه بهبته أرض الدعوى فإنه يكون قد فضل المدعى عليها الأولى على غيرها من ذي رحمه كأبنائه وأشقائه وقدم مستندات منها إقرار الهبة وكشف بمديونية وعقد زواج من أخرى وشهادة أملاك تثبت أن أملاكه كانت هي العقار الموهوب فقط وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

وأكدت مطلقته وجود مانع من الرجوع في الهبة كونها كانت زوجته وقت تقرير الهبة وأنه ميسور الحال ورجل أعمال من الدرجة الأولى، كما أنها تصرفت في الموهوب تصرفاً ناقلًا للملكية وأن للمدعي العديد من الأملاك، مؤكدة عدم وجود مفاضلة بينها وبين غيرها لأنها كانت الزوجة الوحيدة له حينما وهبت الأرض، كما أنها تصرفت بالبيع للموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية.

واستأنف الزوج المدعي الحكم مشيراً إلى أن مطلقته تصرفت في ما لا تملك وأنه أخطرها بالرجوع في الهبة وأن البيع تم خلال فترة نشوب خلافات بينهما، فيما أكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 646 معاملات مدنية فإن للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له، أما بعد القبض فبقبول الموهوب له فإن لم يقبل فيجوز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة متى استند إلى سبب مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي وهب مطلقته الأرض والفيلا المقامة عليها مشترطاً عليها أن تقوم باستخدامها هي وأولاده منها، وأنه أجرى الهبة أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما متمنياً أن تدوم هذه العلاقة، كما أنها لم تلتزم بما فرضه عليها في العقد بضرورة استخدام العين لها ولأولادها منه فقط فيكون إخلالاً منها بما تم الاتفاق عليه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"