عادي

«الاستئناف» تؤيد إلزام مختلس بدفع 788 ألف درهم لجهة عمله

16:09 مساء
قراءة دقيقتين
درهم

أبوظبي:آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام محاسب بدفع 788 ألف درهم لجهة عمله، بعد اتهامه باختلاس 738 ألف درهم من المؤسسة، وإدانته وفق حكم جزائي باتّ قضى بحبسه سنة.
وفي التفاصيل، فإن مديرة جهة العمل، أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام الموظف بأداء 738 ألف درهم، وهو المبلغ الذي اختلسه، وتعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مبلغ 2.5 مليون درهم. وأن المدعى عليه كان يعمل في المؤسسة التابعة للمدعية، بوظيفة محاسب، واختلس 738 ألف درهم وأدين جزائياً.
وقضت المحكمة بإلزام الموظف بأن يؤدي للمدعية 738 ألف درهم و50 ألفاً تعويضاً ومصاريف الدعوى. فاستأنف الطرفان الحكم، وطالب الموظف بإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية. مشيراً إلى أن المبالغ التي يُدّعى استيلاؤه عليها، كانت أثناء عمله.
واستأنفت المدعية، مطالبة بزيادة مبلغ التعويض إلى 2.5 مليون درهم، ليتناسب مع الضرر الذي لحق بها. لافتة إلى أن التعويض المقضي به، لا يوازي ما أصابها من أضرار؛ إذ إنها تضررت مادياً وأدبياً بانهيار سمعتها ومشروعاتها كادت تفشل، لأنها تتعامل مع كبار سيدات المجتمع وأنها من أسرة كبيرة ذات سمعة طيبة، وأنها أصيبت بالأمراض العصبية والنفسية نتيجة لذلك التصرف. كما أنها تكبدت مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التعويض المطالب به في هذه الإجراءات يستند إلى المسؤولية التقصيرية، وليس إلى علاقة العمل، ومن ثم فإن المحكمة العمالية ليست مختصة بنظر الدعوى، وتقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها المحكمة. مشيرة إلى أن محكمة أول درجة استندت إلى حكم جزائي بات بإدانة الموظف باختلاس المبلغ، حيث قضت المحكمة الجزائية في أول درجة بحبسه 3 سنوات. ثم قضت محكمة الاستئناف بحبسه سنة، وأيدت محكمة النقض الحكم بالحبس سنة، والحكم بإدانته نهائياً وباتاً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"