عادي
«النقض» رفضت دعواه

بعد وفاة أخته بسبب السرطان.. طالب زوجها وأخاه بـ200 ألف درهم

20:00 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة النقض

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً رفض دعوى أقامها أخ سيدة بعد وفاتها وطالب فيها بإلزام زوجها وأخيه بتعويضه 200 ألف درهم، وإثبات بطلان وكالات كانت منحتها أخته المتوفاة إلى زوجها وأخيها الآخر، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من أي تصرفات تمت بموجب الوكالات التي حررت من المتوفاة.

وتعود التفاصيل إلى أن الأخ المدعي رفع دعوى قضائية بعد وفاة أخته طالب فيها بإلزام زوجها وأخيه بأداء مبلغ 200 ألف درهم مع حفظ حقه بتعديل الطلبات، وإحالة التقارير الطبية للمتوفاة للتأكد من حالتها وتحديد تاريخ بداية المرض، وهل الأدوية التي كانت تستخدمها تؤثر في تصرفاتها، وبطلان الوكالات التي منحتها لهما وإلغاء جميع التصرفات الصادرة من مورثته المتوفاة لزوجها وأخيها بموجب هذه الوكالات، وإلزامهما بإعادة أي أموال كانا قد تحصلا عليها بموجب الوكالات، وبطلان كافة التصرفات التي أجرياها دون وجه حق، ووقف تصرفات زوجها في الأملاك العقارية المملوكة لها داخل الدولة وبأملاكها خارج الدولة، واحتياطياً مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة التصرفات التي تمت في حسابات المتوفاة.

وأشار إلى أن موروثته توفيت وانحصر إرثها في زوجها وإخوتها المدعي والمدعى عليه وآخرين، وأن أخته المتوفاة منحت زوجها خلال معاناتها من مرض السرطان الذي أدى لوفاتها وكالتين خاصتين بشقتين تملكهما ومنحت أخاها الآخر وكالة عامة مصدقة تخوله إجراء كافة التصرفات القانونية لكافة المعاملات، وهذه التصرفات تمت حال مرض أخته بمرض السرطان وهو مرض يصعب علاجه حيث أعجزها عن ممارسة أعمالها العادية حتى تاريخ الوفاة.

وفي المقابل أكد زوج المتوفاة أن زوجته أقرت بوصيتها بملكيته للشقتين محل النزاع وأن جميع التصرفات تمت حال حياتها وأن المرض لم يؤثر في قدراتها العقلية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المدعي الحكم وقضت المحكمة برفض استئنافه فطعن على الحكم بطريق النقض، مشيراً إلى أن المدعى عليهما تحصلا أثناء حياة المورثة على وكالات تتيح لهما التصرف بالبيع والشراء وكافة التصرفات الأخرى مستغلين وضعها وهي في مرض الموت، وأن كل ما أجراه زوجها وأخوه يعتبر احتيالاً وغشّاً على القانون وإضراراً بحقه الشرعي في الميراث لكون المطعون ضدهما كانا على علم بدنوّ أجل المورثة بعد عودتها من فترة العلاج خارج الدولة.

ورفضت محكمة النقض الطعن على الحكم وأيدت رفض الدعوى، مشيرة إلى أن المدعي لم يبين في دعواه الأموال التي تم التصرف فيها بموجب تلك الوكالات أو يقدم ما يفيد أن المدعى عليهما قد تصرّفا في أموال المورثة استناداً إلى الوكالات الممنوحة لهما، لافتة إلى أن هذه الوكالات انتهت بقوة القانون عقب وفاة المورثة، وإنه لم يثبت للمحكمة أي ضرر يستحق عنه التعويض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"