عادي
للتوعية بأعراضه ومتطلبات التعامل الملائمة

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن «دبي للتوحُّد»

12:50 مساء
قراءة 3 دقائق
الشيخ محمد بن راشد

دبي: «الخليج»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (26) لسنة 2021، بشأن مركز دبي للتوحُّد.

وتنفيذاً لهذا المرسوم، أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (22) لسنة 2021، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز، برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعُضويّة الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، والدكتورة هند الرستماني، وسامي الريامي، وصالحة الفلاسي، والدكتورة شيخة الرئيسي، وعضوية المُدير التنفيذي للمركز الذي يعين بقرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة.

يهدف المركز، وفقاً للمرسوم، إلى المُساهمة في تنسيق وتوجيه الجُهود الإقليميّة المُتعلِّقة بالتعريف باضطراب طيف التوحُّد، والتوعِية بأعراضِه ومُتطلّبات التعامُل المُلائِمة مع الذين شخّصُوا بهذا الاضطراب، وجعل الإمارة مركزاً رائِداً في العالم في تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة، فضلاً عن زيادة وعي المُجتمع بحاجات الذين يُعانون اضطراب طيف التوحُّد وأسرِهم، ودمجهم في المُجتمع، بتمكينِهم من الوصول إلى إمكاناتِهم الكامِلة، بأفضل برامج التربية الخاصّة وخدمات العلاج التأهيلي المُعتمدة عالميّاً.

اختصاصات المركز

وحدد المرسوم اختصاصات المركز ومن أهمها: وضع السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإعداد البحوث والدِّراسات الهادِفة إلى معرفة واقع هذا الاضطراب، وتوفير الخدمات السريريّة اللازمة للتشخيص، والكشف والتقييم لجميع الأطفال المُحالين إلى المركز، وتقديم خدمات الرِّعاية المُتخصِّصة والبرامج العلاجيّة المُختلِفة بوساطة المُتخصِّصين العامِلين لدى المركز والمرافِق المُصمّمة بمعايير عالميّة، التي تُمكّن منحهم العوامِل التي يحتاجون إليها للوصول إلى أعلى مُستويات الاستقلاليّة في المُجتمع، وتوفير برامج تعليميّة مُتخصِّصة داخل الصفوف الدراسيّة وخارجها، وفق إطار فلسفة تعليميّة واضِحة، وإعداد المناهج العلميّة التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الذين شخّصُوا باضطراب طيف التوحُّد، والمُتوافِقة مع المعايير العالميّة والسِّياسة الوطنيّة في التربية الخاصّة.

كما يختص المركز في إعداد وتأهيل كوادِر وطنيّة مُتخصِّصة في علاج وإعادة تأهيل الذين شخّصُوا باضطراب طيف التوحُّد، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة أو خارجها، وعقد الشّراكات مع الجهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة المُتخصِّصة في عمل المركز، والتنسيق معها في كُل ما يتعلق بتحقيق أهدافه، وجمع التبرُّعات له، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

مهام مجلس الإدارة

يعد مجلس إدارة المركز بموجب هذا المرسوم، السُّلطة العُليا التي تُشرِف على المركز، ويتولى مسؤولية المهام الآتية: رسم واعتماد التوجُّه الاستراتيجي والسِّياسة العامّة للمركز، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، والإشراف على تنفيذِها، وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها. كما يتولى اقتراح التشريعات المُتعلِّقة باضطراب طيف التوحُّد، والتنسيق مع السُّلطة المُختصّة في الإمارة، واعتماد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المركز إداريّاً وماليّاً وفنّياً، إلى جانب تقييم ومُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز، ووضع الضّوابط الخاصّة بجمع التبرُّعات للمركز وصرفها للأغراض المُخصّصة، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

الجهاز التنفيذي 

يُعيّن المُدير التنفيذي للمركز، بموجب هذا المرسوم، بقرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنُوطة به، وما يكلّفُه به مجلس الإدارة، ويتكوّن الجهاز التنفيذي للمركز من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الفنّيين والإداريين، ويتولى مهمّة القيام بالأعمال التشغيليّة والفنّية، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي لمجلس الإدارة.

وألزم المرسوم كل الجهات الحُكوميّة في الإمارة، التعاون التام مع المركز، لتمكينِه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به. ويُصدِر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

الموارد المالية

وتتكوّن الموارد الماليّة للمركز من البدلات الماليّة للخدمات والبرامج التي يُقدِّمها مركز دبي للتوحد، والمِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يُوافق مجلس الإدارة على قبولِها، وأي موارد أخرى يعتمِدها المجلس التنفيذي.

ويحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (21) لسنة 2001 الذي أنشئ بموجبه مركز دبي للتوحد، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة، تنفيذاً للمرسوم رقم (21) لسنة 2001، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.

ويُنشر المرسوم رقم (26) لسنة 2021، وقرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2021، في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"