عادي
«الاستئناف» ترفض الدعوى

وفر لمطلقته مسكن حضانة لم تُقِم فيه فطالبها بأداء 550 ألفاً

00:38 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة استئناف أبوظبي مطالبة رجل بإلزام مطلقته بدفع 550 ألف درهم، بعد توفيره لها ولابنهما سكن حضانة لم تكن تقيم فيه لعدة سنوات، وأيدت حكماً ابتدائياً قضى برفض دعواه، وألزمته بالرسوم والمصاريف.
تعود التفاصيل إلى دعوى قضائية أقامها الرجل ضد مطلقته، يطالب فيها بإلزام مطلقته بأداء 550 ألف درهم له مع الفائدة القانونية، بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، ومخاطبة إدارة الجنسية والإقامة لبيان تحركات مطلقته وصغيرها من الدولة وإليها، لبيان ما إذا كان لهما محل إقامة من عدمه مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن مطلقته سبق وأن أقامت دعوى أحوال شخصية ضده، طالبت فيها بإثبات حضانتها لابنها، وإلزام مطلقها بالنفقة، وتوفير مسكن لهما في أبوظبي، وقضت المحكمة بتوفير مسكن للحضانة، وإلى حين توفيره ألزمته بدفع 5 آلاف درهم شهرياً، وظل المدعي يدفع المبلغ إلى حين توفيره المسكن.
وأوضح أنه وفَّر المسكن بقيمة إيجارية بلغت 65 ألف درهم سنوياً، وليس 60 ألف درهم، إلا أن مطلقته وصغيرها منذ ذلك التاريخ لا يقيمان في الدولة، وظل المدعي يدفع أجرة مسكن الحضانة من دون وجود مطلقته وصغيرها في الدولة، لافتاً إلى أن مطلقته سبق وأن أقرت بأنها لا ترغب في توفير مسكن؛ بل ترغب في بدل أجرة سكن.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف الرجل الحكم مشيراً إلى أن مطلقته لم تكن تنوي الإقامة في أبوظبي، ومع ذلك طلبت الحكم لها بأجرة مسكن للحضانة، وأنه أعد لها المسكن، ودفع أجرته وتكفل بتأثيثه إلا أنها لم تقم فيه مع المحضون، فضلاً عن تضرره من تصرفها؛ إذ لم تمكنه من رؤية ابنه على الرغم من صدور أحكام تُلزمها بتمكينه من رؤية ابنه منها.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"