عادي

ضوابط جديدة للمنتجات الطبية مع المسافرين

00:30 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدر عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 99 لسنة 2021 بشأن إجراءات وضوابط اصطحاب المنتجات الطبية مع المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات دون الإخلال بأي إجراءات أو ضوابط أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 677 لسنة 2019؛ حيث نصت المادة الأولى من القرار على السماح للقادم إلى الدولة أن يصطحب معه الأدوية المخدرة أو الأدوية المؤثرة عقلياً للاستعمال الشخصي وذلك في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض لمدة أقصاها 3 أشهر شريطة أن يتم إثبات ذلك بوصفة طبية أو تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج فيها.

ونصت المادة الثانية من القرار على السماح للقادم إلى الدولة اصطحاب المنتجات الطبية الأخرى غير المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بما في ذلك منتجات الرعاية الصحية والوسائل الطبية المعدة للاستعمال الشخصي على أن لا تتجاوز الكمية المصطحبة حاجة المريض لمدة 6 أشهر.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يجوز في حالات استثنائية وبموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جلب كمية من الأدوية لمدة لا تتجاوز الكمية المحددة بالمادة 2 من القرار وذلك لغرض الاستعمال الشخصي للمواطن أو المقيم الذي يعود إلى الدولة بعد رحلة علاج في الخارج مع أهمية تقديم الطلب من خلال النظام الذكي الإلكتروني.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يتولى مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم الدعم الفني للموظفين المكلفين بمراقبة المسافرين والبضائع في المعابر الحدودية للدولة كلما طلب منهم ذلك. وألغت المادة الخامسة من القرار كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام القرار.

وكان القرار رقم (677) لسنة 2019 في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين قد حدد الأدوية المخدرة (N-Narcotic) والأدوية المراقبة (CD) والمنتجات الدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة المدرجة في جدول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCD أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المخدرة 1961 والمعدلة ببروتوكول 1972. وجداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCD أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المؤثرة عقلياً، والجداول أرقام (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8) والواردة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.

ويشترط للحصول على الإذن تقديم مجموعة من المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية عبارة عن تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج فيها المريض موثّق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة فيها أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة ولم يمضِ على صدوره أكثر من سنة.

ويتضمن التقرير الطبي البيانات والمعلومات الشخصية للمريض (اسم المريض الثلاثي) والتشخيص الطبي واسم الدواء العلمي أو التجاري والكمية الموصوفة والخطة العلاجية ومدتها وتاريخ التقرير واسم الطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"