عادي
عالم متجدد

هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟

01:05 صباحا
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

تتجمع أموال الزكاة لدى الجمعيات الخيرية غالباً، فهل يجوز لها أن تستثمر هذه الأموال لمصلحة الخير أيضاً؟

للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقف عند آية المستحقين للزكاة أولاً، فالله تعالى قال: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله»... الآية 60 من سورة التوبة.

يفهم من الآية أن الزكاة حق لفئات معينة ومحددة، ومتى كان كذلك فإنه لا يجوز أن يؤجل دفعها إليهم من غير عذر، لأن الأمر بصرفها إليهم للفور.

أما استثمار أموال الزكاة فيعني إمساك الحقوق عن المستحقين، وربما تأجيل الدفع إليهم بحجة استثمارها، يؤدى إلى ضياع الحق والخسارة، لأن الاستثمار غير مضمون دائماً، لذلك فإن المجمع الفقهي في السعودية قال في قراراته:

«يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو أن تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة».

إذن الأولى أن يدفع لكل فئة من هذه الفئات المستحقة للزكاة حقها فوراً، لأن استثمارها يحرم المستحق حقاً كتبه الله تعالى له، وقد سئل ابن عثيمين عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة فقال: «وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله تعالى». وأفتت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت بالقول: «ولكن يجوز للجمعيات الخيرية شراء المبنى من أموال الزكاة، تم استثمارها لمصالح المستحقين للزكاة، على أن يرد إيجاره لمستحقي الزكاة، وجعل أصله ملكاً لهم، يباع ويصرف لهم عند الحاجة.

هذا إذا لم يكن لمستحقي الزكاة حاجة آنية في قيمة هذا المبنى، فإذا كانت لهم حاجة آنية فيه، فلا يجوز استثماره أصلاً، «انظر فتاوى الزكاة والصدقات» ج4 ص68 الصادرة عن هيئة الفتوى واللجنة المكونة من كبار العلماء في دولة الكويت.

وبالمناسبة، فإن المال الذي يجمع من أهل الخير على سبيل الزكوات، يجوز أن يصرف منها كرواتب ومكافآت للموظفين في الجمعية الخيرية، شريطة أن لا يزيد مبلغ الصرف على ثمن ما يجمع من الزكوات.

ولا يجوز أن يصرف من الزكوات على النشاط الإعلامي والدعائي للجمعية والكهرباء والماء، لأن الزكوات لفئات معينة بنص القرآن الكريم.

أما الأموال التي تجمع من المتبرعين باسم الصدقة أو الإغاثة إذا كانت أموالاً خاصة فإنها تصرف حسب شروط المتبرعين.

وإذا كانت تبرعات عامة من غير تحديد جهات الصرف، فإنه يجوز للجمعية أن تجتهد فتصرف على المستحقين الأكثر حاجة، ويجوز لها أن تصرف منها على الجهات الإدارية والإعلامية التي تخدم مصلحة الجمعية الأساسية.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"