عادي

205 معارضات على الأحكام الغيابية الاستئنافية في دبي

00:47 صباحا
قراءة دقيقتين
طارق البلوشي - رئيس نيابة

دبي:«الخليج»

كشفت النيابة العامة في دبي أن عدد الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 205 مُعارضات استئنافية في غضون سنة 2020م، بينما بلغ عددها 197 مُعارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر/ ايلول من العام الجاري.

وقال المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول، إن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي، والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلك الأرقام والإحصاءات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة في الإمارة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.

وأضاف المستشار طارق البلوشي، أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً، أو لوكيله القانوني، المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصادرة في حقه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها، ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المُعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن، ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ويكون الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه، ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات، وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه، أو إذا أُلقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً، وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على معارضته، فضلاً عن أنه لا يلزم للطعن بالمعارضة إيداع أية تأمينات ماليّة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"