عادي
عالم متجدد

يموت قبل أن يرث من أبيه

23:14 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

الوارثون من الرجال في الشريعة الإسلامية، وأقصد في علم المواريث منحصرون كما يلي:

أولاً: الوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم:

الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد من قِبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وأن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والزوج، والمعتق.

ثانياً: الوارثات من النساء وهن عشر:

البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة لأب، والجدة لأم، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.

ومن المقرر في علم المواريث أن التوارث لا يكون إلا إذا تحققت ثلاثة شروط:

1- موت المورّث حقيقة، كأن يموت هو بنفسه ظاهراً للعيان، أو موته حكماً، كأن يحكم القاضي بموته، ويكون ذلك في حال لو كان مفقوداً.

2- حياة الوارث بعد موت المورّث، وهذه الحياة قد تكون حقيقية، كأن يكون مولوداً حياً عند موت المورّث، وقد تكون حياة حكمية، كأن يكون جنيناً في بطن أمه عند موت المورّث.

3- عدم وجود مانع من موانع الإرث التي هي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، فالرقيق لا يرث، والقاتل العمد لا يرث، والمختلف في الدين، كأن يكون مسلماً ومسيحياً، فلا توارث بينهما.

كما أن في علم المواريث ما يعرف بالحجب والحرمان، فالحجب أن يمنع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه، لوجود شخص آخر.

والحرمان أن يمنع شخص معين من ميراثه كله بسبب مانع من موانع الإرث كما ذكرناه.

من أجل ذلك، فإنه لو مات شخص عن زوجة وأب وأربعة أبناء وابن بنت توفيت قبله، فإن التركة تقسم على الزوجة والأب والأبناء الأربعة، ولا شيء لابن البنت، لأن أولاد البنات لا يرثون، بخلاف ما لو كانت البنت نفسها حية وقت موت الأب، فإن ما يتبقى بعد فرض الزوجة والأب، كان يقسم على الأبناء الأربعة والبنت، وللذكر مثل حظ الأنثيين بالتأكيد.

لكن نقرأ في القانون الكويتي للأحوال الشخصية، أن أولاد البنت المتوفاة في حياة الأم، يعطون شيئاً من حصة أمهم باسم الوصية الواجبة، شريطة ألا يزيد على الثلث.

وما يعطون في الحقيقة ليس إرثاً، لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فرضاً ولا تعصيباً، وإنما هو تطييب خاطر، باعتبار أن أمهم لو كانت حية لكان لها نصيب من الإرث.

وفي قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، تقول المادة 309: إذا مات قبل وفاة المورّث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات، تؤول شائعة إلى باقي الورثة، طبقاً لقواعد الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"