عادي

«نيابة دبي» توعّي بحقوق الكفيل والمكفول وواجباتهما

19:36 مساء
قراءة 3 دقائق
علي بن خاتم خلال المجلس

دبي: محمد ياسين

أكد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أهمية التعرف إلى حقوق الكفلاء والمكفولين من الفئات المساعدة وواجباتهم. مؤكداً أن دولة الإمارات وضعت قوانين نظمت العلاقة بين الكفلاء والفئات المساعدة.

وقال خلال مجلس نظمته «هيئة تنمية المجتمع» بالتعاون مع النيابة العامة بدبي في مجلس الخوانيج: إن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2019، كفل الحقوق وأكد واجبات الكفيل والعمالة المساعدة، وبيّن سبل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ونهاية الخدمة، وحدد الإجازات السنوية والمرضية المدفوعة، وأحقية العامل في تذكرة سفره.. وغيرها من التزامات العمالة المساعدة في تقديم الخدمة للكفيل وفق متطلباته.

حلول ترضي الجميع

وأوضح أن بعض أفراد المجتمع من الكفلاء والمكفولين يجهلون حقوقهم وواجباتهم، ما يؤدي إلى مشكلات قانونية تتطور إلى قضايا عمالية، أو هروب العامل من كفيله. مؤكداً أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أتاحت لطرفي العلاقة العمالية الشكوى، وتنظر فيها عبر قنواتها المختلفة، سعياً منها لإيجاد حلول ناجعة ترضي الجميع.

الاحتفاظ بالعقود

وأكد بن خاتم، ضرورة الحصول على سند قبض راتب لحفظ حقوق العمالة والاحتفاظ بتلك السندات حتى إنهاء علاقة العمل، لحفظ حقوق الطرفين. كما شدد على ضرورة الاحتفاظ بعقود الاتفاق بين الكفيل ومكتب العمالة المساعدة وإيصالات الدفع، لاستخدمها في حال رغب الكفيل أو العامل في ترك العمل، حتى يتمكن من استرداد باقي ما دفعه لمكتب العمالة المساعدة.

وشدد على أهمية منح العمالة المساعدة في المنازل حقوقهم ومراعاة أحوالهم، وأوقات عملهم وراحتهم، مؤكداً أهمية الحملات التوعوية التي ينفذها الشركاء لتوعية الأسر بحقوق تلك الفئة وعدم استغلالها في أعمال منزلية غير المتفق عليها.

ضمان عامان

وأشار إلى أن مكاتب «تدبير» التابعة للوزارة، توفر عمالة مساعدة مدرّبة وتضمنها للكفيل لمدة عامين غير قابلة للتجديد، وفي حال عدم رغبة الكفيل في استمرار العمال، بسبب عدم خبرته في مجال ما، يمكنه استرداد قيمة ما دفعه للمكتب على أساس المبلغ المدفوع للمكتب مقسم على عدد الأشهر التي استفاد بها الكفيل، ويسترد الكفيل باقي المبلغ، شرط تقديم المستندات الداعمة لموقفه.

وبيّن أن بعض مكاتب «تدبير»، تماطل وتتهرب من دفع المبالغ المستحقة عليها، جراء عدم رغبة الكفيل في استمرار العلاقة العمالية أو هروبه من كفيله، قبل انقضاء فترة الضمان المقررة بعامين، مستغلين عدم دراية بعض أفراد المجتمع بحقوقهم أو مستغلين عدم احتفاظ صاحب العمل بالمستندات.

50 ألف درهم غرامة

وفيما يتعلق بالإجراء القانوني الواجب تنفيذه فور هروب عامل، أوضح المستشار علي بن خاتم، أهمية تقدم الكفيل ببلاغ هروب لحماية نفسه من مخاطر المخالفة وقدرها 50 ألف درهم. كما شدد على أهمية إلغاء الإقامة العامل بمجرد إنهاء العلاقة بين الكفيل والعمال، حتى لا يتحمل الكفيل الغرامة في حال ضبطه يعمل مع كفيل آخر.

وتحدث عن مبادرة «عوضني» وهي إحدى مبادرات نيابة الجنسية والإقامة، لتعويض الكفيل الذي هربت مخدومته من منزله بمبلغ 10 آلاف درهم، حيث يصرف المبلغ للكفيل المبلّغ، بعد الحكم النهائي، وتحصيل 50 ألف درهم من كفيل سمح لعامل مساعد العمل لديه دون تعديل وضعه القانوني، مؤكداً أن النسيان أو الإهمال وعدم الإبلاغ لا يعفي من المسؤولية.

أكد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، أنه يجوز تشغيل العمالة المساعدة بين أفراد الأسرة الواحدة، مع الالتزام بنوعية العمل نفسها؛ وأكد في رده على سؤال عن استفادة بعض المقيمين من أصدقائهم ومعارفهم من المواطنين، باستقدام عامل على كفالة الأخير للاستفادة من مدة إقامة عامل مساعد لمدة عامين بدلاً من عام واحد للوافدين، عدم قانونية استقدام عامل على كفالة مواطن للعمل لدى آخر، حيث يتعرض الطرفان للمخالفة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"