عادي

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة حلف اليمين الكاذب

12:52 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أبوظبي - وام
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"