عادي

«الإمارات الرقمية» تؤكد الالتزام بالأحكام المنظمة لتوظيف عمال الخدمة المساعدة

20:01 مساء
قراءة دقيقتين
حكومة الإمارات الرقمية

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أن قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن معرفتهم بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.

وأفادت عبر موقعها الإلكتروني، أن القانون حدد 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة وهي: مستخدم، بحار، حارس، راع، سايس، مضمر، صقّار، عامل، مدبرة منزل، طبّاخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب، مدرس، ممرض، مندوب، مهندس زراعي، سائق.

مشيرة إلى أن مراكز تدبير التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تتولى أعمال مكاتب الاستقدام، وتقدم تأشيرات عمل مناسبة. كما تقدم النصح والتوجيه والإرشاد والتدريب.

وعن تنظيم عقود العمل، أكدت أنه يتعين على مكاتب الاستقدام، تقديم نسخة من عرض العمل للعامل قبل مغادرته موطن إقامته، وسيحكم عقد العمل الذي تعتمده الوزارة أحكام العمل.

وحدت الحكومة الرقمية وفقاً للقانون 11، استحقاقاً لعمال الخدمة المساعدة وهي "الأجر/الراتب على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الذي وقعه صاحب العمل والعامل،في غضون عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، ويوم واحد للراحة أسبوعياً مدفوع الأجر، وألا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة، منها 8 ساعات متواصلة على الأقل، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً، وتوفير التأمين الطبي على نفقة صاحب العمل، وإجازة طبية مدتها 30 يوماً في السنة، وتذكرة سفر– ذهاب وعودة - على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين، ومكان لائق للسكن، ووجبات طعام لائقة على نفقة صاحب العمل، والملابس اللازمة لأداء العمل، إن لزم، على نفقة صاحب العمل، وحيازة المستندات الشخصية الثبوتية مثل جوازات السفر والهوية، وما إلى ذلك".

وأفادت بأن قانون عمال الخدمة المساعدة يمنع توظيف أي شخص دون 18 عاماً، والتمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، والتحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، والعمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقيات، وتعريض العامل لأية أعمال تلحق به أضراراً جسدية، وتشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.

وأشارت إلى أنه في حال أي نزاع بين العامل أو صاحب العمل، يكون لأي منهما خيار التقدم بشكوى لدى الوزارة، وستحاول الوزارة النظر في الشكوى المقدمة وحلها في غضون أسبوعين. وفي حال تعذر ذلك تُحال المسألة إلى المحكمة المختصة.

وبموجب القانون الجديد، يُعفى عمال الخدمة المساعدة من رسوم التقاضي في جميع مراحله، ويجب نظر الدعاوى على وجه السرعة. كما يتعين على مكاتب الاستقدام الالتزام بحسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف، وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي انتهاك لحقوقه وحرياته.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"