عادي
الخليج تفتح ملف التعديلات التشريعية الاتحادية (7)

مــاذا تعـرف عــن مكتـب الضبط القضــائي الاتحــادي؟

00:00 صباحا
قراءة 4 دقائق
1

أبوظبي: سلام أبوشهاب
 صدر في إنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي مرسوم بقانون رقمه 13 لسنة 2021 ودخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ويهدف المرسوم بقانون إلى: دعم ومساندة الأجهزة المختصة بالدولة في المحافظة على الأمن والاستقرار بما يضمن الاستجابة لمتطلبات العدالة الجنائية المرتبطة بالأمن في المجتمع، ومعاونة النيابة العامة في مباشرة مهامها بما في ذلك التثبت من وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وجمع الأدلة المتعلقة بها، والبحث عن مرتكبيها، والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال إنفاذ القانون، فما أبرز نقاط المرسوم بقانون:
البحث والتحري عن جرائم تباشرها النيابة العامة
يخضع لأحكام
الرقابــة الماليـــة والإدارية المعمول بها
يتبع للنائب العام وله شخصية اعتبارية وأهلية قانونية
* لمن يتبع مكتب الضبط القضائي الاتحادي؟
- يتبع للنائب العام، ويكون له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه. ويصدر بتسليح منتسبي المكتب قرار من النائب العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم. ومقره الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من النائب العام إنشاء فروع في أي إمارة أخرى، بناء على اقتراح المدير العام.
* ما اختصاصات المكتب؟
- هناك 6 اختصاصات للمكتب: البحث والتحري عن الجرائم التي تباشرها النيابة العامة، مما تختص به المحاكم الاتحادية وفق نصوص الدستور أو القوانين الاتحادية، فيما عدا تلك التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة، وتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن النيابة العامة في الجرائم المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة. وتقدم السلطات المحلية المساعدة اللازمة للمكتب وفق التشريعات المعمول بها في الدولة لتنفيذ تلك القرارات والأوامر، وتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الإدارات الشرطية المختصة في الدولة، وتأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية، وأي مهام أخرى يسندها إليه النائب العام في حدود اختصاصاته وأهدافه.
* ممّ تكوّن قوة المكتب؟ وما صلاحيات منتسبيه؟
- تتكون قوة المكتب من العسكريين الضباط وصف الضباط والأفراد من الرتب الأخرى والحراس المنتدبين من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة، والموظفين والعاملين المدنيين الذين يعينون أو يندبون للعمل، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها. وتكون لمنتسبيه، صفة مأموري الضبط القضائي في الدولة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا المرسوم بقانون، ولهم ممارسة كل الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون قوة الشرطة والأمن المشار إليهما في ديباجة المرسوم بقانون.
* ماذا عن إدارة المكتب؟
- يكون للمكتب مدير عام لا تقل رتبته عن عميد، ويصدر بتسميته مرسوم اتحادي بناء على ترشيح النائب العام، وحدد المرسوم اختصاصاته، فهو يتولى تسيير أعمال المكتب، وتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسؤولاً أمام النائب العام عن حسن تسيير جميع شؤونه، وفقاً للأنظمة المعمول بها؛ ويمارس الاختصاصات الآتية: إصدار القرارات والأوامر والتعليمات إلى الإدارات التابعة للمكتب ووحداتها ومنتسبيها لتحقيق الأهداف المكلفة بها وتنظيم سير العمل فيه، والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة ذات الصلة باختصاص المكتب، ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها، ووضع القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بنشاط المكتب، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واقتراح اللوائح والنظم المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للمكتب ورفعها إلى النائب العام، وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المكتب، وإعداد لائحتي تفويض الصلاحيات والمخالفات والجزاءات، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقييم الأداء السنوي، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب، واعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المكتب ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الميزانية في الأغراض المخصصة له، وتوفير ما يلزم لمنتسبي المكتب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
* هل يخضع المكتب للرقابة؟
- نعم يخضع لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، وتسري على المكتب اللوائح الإدارية والمالية وأنظمة العقود والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
* كيف يشغل الوظائف بالمكتب؟
- يجوز أن يصدر بندب العسكريين المنصوص عليهم بالبند (1) من المادة قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار الصادر بالندب مدته وأحكام تجديده وإنهاءه، وللنائب العام بناء على اقتراح المدير العام ندب من يراه من العسكريين أو الموظفين المدنيين لدى وزارة الداخلية أو أي من القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة بناء على موافقة جهة عملهم ووفقاً لقواعد الندب المعمول بها، ويكون ندب العسكريين بذات درجاتهم ورتبهم، وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالمكتب خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهات عملهم، ويستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها لدى الجهات المنتدب منها على العسكريين ممن يتم ندبهم لدى المكتب، وذلك إلى حين صدور الأنظمة واللوائح الوظيفية الخاصة بهم، وللنائب العام بناء على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي المكتب من العسكريين والمدنيين وفقاً لما تقرره نظم العمل بالمكتب ولائحته المالية.
* وما طبيعة الموظفين المدنيين بالمكتب؟
 - مع عدم الإخلال بنص المادة (3) من هذا المرسوم، تسري على الموظفين المدنيين العاملين بالمكتب أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات الاتحادي.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"