عادي

النيابة العامة للدولة توضّح عقوبة جريمة نشر الشائعات

13:27 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة
أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر مادة فيلمية نشرتها الأحد على حساباتها في مواقع التواصل، جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 52 مِن المرسوم بقانون المذكور آنفاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول، أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما أعلن عنه رسمياً، أو بثّ دعايات مثيرة تؤلّب الرأي العام أو تثيره أو تكدّر الأمن العام أو تلقي الرعب بين الناس أو تلحق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة، تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها، أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدّثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون أسلوب حياة. (وام)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"