عادي
الخليج تفتح ملف التعديلات التشريعية الاتحادية (8)

ماذا تعرف عن قانون الجرائم والعقوبات الجديد؟

00:39 صباحا
قراءة 12 دقيقة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

ماذا تعرف عن قانون الجرائم والعقوبات الجديد؟.. المرسوم رقم 31 لسنة 2021 الذي صدر أخيراً يعمل به من 2 يناير/ كانون الثاني 2022، وهو يلغي القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، ويلغي القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن التسوّل، ويلغي المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 بتحديد ديّة المتوفى خطأ.

وأكد المرسوم بقانون أنه تسري في شأن جرائم القصاص والدّية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها، ولا يؤخذ إنسان بجريمة غيره، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفقاً للقانون، ويعاقب على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها، والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها من دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها، وإذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات أصلح للمتهم، فهو الذي يطبّق من دون غيره، وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانوناً يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية، ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك، فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فقط، فإنه يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم باتاً، بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد.

غلّظ المرسوم بقانون قيمة عقوبة الغرامة، حيث رفع الحد الأقصى بحيث لا يزيد على 10 ملايين درهم في الجنايات، و5 ملايين درهم في الجنح، بينما كانت في القانون السابق لا تزيد على مليون درهم في الجنايات، و300 ألف درهم في الجنح، وفي ما يلي هم النقاط والمواد التي طرأ عليها تعديل في المرسوم بقانون:

أضيف بند جديد، وهو الرابع، ونصه: «جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة»، إلى المادة 21 التي تنص على: يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الواردة في هذه المادة، كما أضيفت المراقبة الإلكترونية إلى مدة تنفيذ العقوبة في المادة 25 لتصبح «تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها».

* ماذا عن أنواع الجرائم؟

تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جنايات، جنح، مخالفات، ولا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أو لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص عليه القانون على خلال ذلك.

* وماذا عن الجنحة والدّية؟

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة، أو أكثر من العقوبات الآتية: الحبس، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم. ويحدد مقدار ديّة المتوفى خطأ، ذكراً أو أنثى، بمبلغ 200 ألف درهم، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل تعديل مقدار الدية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالزيادة أو النقصان.

* هل حصول الضرر أثناء تقديم المساعدة أو الإغاثة جريمة؟

لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبّب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل إنقاذ حياته، أو لتفادي أي ضرر يمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

* هل الدعوى الجزائية تقام على صغار السن؟

لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشرة، وتسري في شأن فقدان التمييز وصغر السن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرّضين للجنوح، بينما نصت المادة المتصلة بهذا النص في القانون السابق على: «لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة، وتثبّت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيباً مختصاً لتقديرها بالوسائل الفنية».

* كم تبلغ قيمة عقوبة الغرامة؟

غلّظ المرسوم بقانون الجديد العقوبة حيث أصبح نص عقوبة الغرامة: «إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل عن ألف درهم ولا يزيد حدها الأقصى على 10 ملايين درهم في الجنايات و5 ملايين درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». بينما كانت في القانون السابق لا تزيد على مليون درهم في الجنايات، و300 ألف درهم في الجنح.

* ماذا عن العقوبات التبعية والتكميلية؟

أضاف المرسوم بالقانون الجديد، العزل من الوظيفة العامة إلى أنواع العقوبات التبعية التي كانت في السابق الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، ومراقبة الشرطة، وأدخلت تعديلات على العقوبات التكميلية، منها المصادرة وهي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى الدولة من دون مقابل أو تعويض، ولا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة، من دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبتت صلتها بالجريمة، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في هذه المادة. ويجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفاً عاماً أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

* ماذا عن عقوبة الإعدام والسجن المؤبد؟

اشتمل المرسوم بقانون على عدد من المواد التي تنص على إيقاع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، حيث نصت المادة 163 على: «يعاقب بالسجن المؤبد كل ما ارتكب في زمن السلم أيّاً من الأفعال التالية: من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، ومن اتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زوّر أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى، ومن سعى إلى تجنيد أو جنّد أشخاصاً لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، أو بمصلحة وطنية لها، أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. ونصت المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية، فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في هذه المادة كانت العقوبة الإعدام، وإذا وقع الفعل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق الكتابة أو الخطابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة تقنية معلومات أو وسيلة إعلامية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.

* ما عقوبة التجمهر بقصد الشغب؟

تم إدخال تعديلات على نص المادة التي كانت 197 مكرراً 1، لتصبح 210، ونصّها هو: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم كل من اشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، أو كان من شانه الإخلال بالأمن العام، إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف درهم إذا ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علو الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان شخص أو اكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبّأة ولو كان مرخّصاً بحملها.

* ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة من شأنها: تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتأليب الرأي العام أو إثارته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالفقرة الأولى «المادة 217»، تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كلّ من حاز بنفسه أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطّلاع الغير عليها، وكل من حاز أو احرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت، أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. واستحدث المرسوم بقانون في هذا الباب مادة نصت على الآتي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من خالف التعليمات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات دولية على الدول».

* ما التدابير التي يجوز للمحكمة أن تحكم بإخضاع المحكوم عليه لهذه التدابير؟

حدد المرسوم بقانون 8 تدابير يجوز فيها للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أن تحكم بإخضاع المحكوم عليه في إحدى الجنايات المنصوص عليها وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وللمدة التي تحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: المنع من السفر، تحديد الإقامة في مكان معيّن، حظر ارتياد أماكن أو محال معينة، منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، وضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة، إيداع المحكوم عليه في أحد مراكز التأهيل، الخضوع لبرامج مناصحة للمحكوم عليهم في إحدى الجنايات الماسّة بأمن الدولة الداخلي، وتشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على 3 أشهر، وللمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته، بناء على طلب من النيابة أو الخاضع للتدبير، وإذا رفض طلب الخاضع للتدبير فلا يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض، ويعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة.

وللنائب العام أن يقبل التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 الفقرة الثانية، 176 الفقرتين الأولى والثالثة، 184، 209، 210 الفقرة الأولى، 217 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 221 من هذا المرسوم بقانون، مقابل دفع المتهم مبلغ لا يقل عن 50 ألف درهم ولا يزيد على 500 ألف درهم، قبل إحالة الدعوى الجزائية على المحكمة المختصة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للتصالح في حقوق المضرور من الجريمة.

* ما عقوبة الخطأ الذي يُلحق ضرراً بالأموال والمصالح؟

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، ولا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في فصل الاختلاس والأضرار بالمال العام، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

* ما عقوبة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من إدارة أو سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها على منحة أو خدمة أو منفعة أو أية مزية من أي نوع غير مستحقة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة، أو موظفاً عاماً أجنبياً، أو موظف منظمة دولية.

* ما عقوبة التعدي على الموظفين؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف خدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً، أو إذا صاحَب الجريمة ضرْب.

* وماذا عن الجرائم الماسّة بالعقائد والشعائر الدينية؟

«يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحداهما، كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية: الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، وسبّ أحد الأديان السماوية المعترف بها، وتحسين المعصية أو الحضّ عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر يغري على ارتكابها، فإن وقعت إحدى هذه الجرائم علنا كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحداهما». وقد حذف من هذا النص الجديد (أكل المسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك)، وهذا النص كان موجوداً في القانون السابق، كما يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تعاطى المشروبات الكحولية في مكان عام أو في غير الأماكن المصرح بها، وفقاً للتشريعات السارية، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وأحدث شغباً أو سبب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.

* ما عقوبة الجرائم الماسّة بالأسرة؟

غلّظ المرسوم بقانون عقوبة هذا النوع من الجرائم، حيث يعاقب بالسجن المؤقت كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمّن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه، وإذا ثبت أنه ميت فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

* ما عقوبة الفعل الفاضح والمخل بالحياء؟

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحداهما، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز 18 عاماً من عمره ولو في غير علانية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحداهما كل ذكر: تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق، أو تنكّر في زي امرأة، ودخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عدّ ذلك ظرفاً مشدداً، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعدد الجناة.

* ماذا عن التعدي على الحيوان؟

ادخل المرسوم بقانون بنداً جديداً إلى المادة 466، وهذا البند هو « كل من ترك حيواناً سائباً في ظروف يشكل معها خطراً على الناس»، ويعاقب في هذه الحالة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 3 آلاف درهم كل من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير، فإذا أدى خطأه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم.

وأضيف إلى المرسوم بقانون فصل من 5 مواد عن التسوّل، وتضمن أنه للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى الجهات المختصة بدلاً من إقامة الدعوى الجزائية، وذلك للعمل على رعايته اجتماعياً، أو تأهيله للعمل إذا كان من مواطني الدولة وثبت انه مضطر، أو عاجز عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"