عادي
الخليج تفتح ملف التعديلات التشريعية الاتحادية (10)

ماذا تعرف عن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

00:10 صباحا
قراءة 7 دقائق
  • دخل حيز التنفيذ بدءاً من 2 الجاري

أبوظبي: سلام أبو شهاب

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على إنشاء مجلس يسمى مجلس مكافحة المخدرات، يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، ويصدر بتشكيله وتحديد رئاسته واختصاصاته، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وحدد المرسوم الذي يتكون من 100 مادة، ودخل حيز التنفيذ من 2 يناير 2022، مسؤولية وحدات علاج تأهيل المدمنين، والحالات التي يعفى فيها من العقوبة، وغلّظ العقوبات والغرامات في عدد من الحالات، وفي ما يأتي أبرز نقاط التشريع الجديد:

* وحدات علاج وتأهيل المدمنين.. مسؤولية مَن؟

تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، وللجهات الصحية المحلية إنشاء وحدات مماثلة لقوانين إنشائها، وتعد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار، ويحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، إفشاؤها أو إذاعتها، ويعاقب على مخالفة هذه المادة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في قانون العقوبات الاتحادي.

* ماذا عن المراكز المتخصصة في تنفيذ عقوبة الحبس؟

نص المرسوم على إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني وبرامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي. ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز، بناء على اقتراح من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ويعمل بها من التاريخ الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

* هناك نباتات تنتج عنها مواد مخدرة، ما موقف القانون منها؟

نص المرسوم على أنه يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة بما يزرع في تلك الأرض من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 المرفقة بالمرسوم، بمجرد علمه بذلك. ويصدر وزير التغير المناخي والبيئة، التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها، وذلك للأغراض والبحوث العلمية.

* والوصفات الطبية المراقبة من الخارج؟

يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها، وإجراءات اصطحابها مع المسافرين عند الدخول إلى الدولة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الجمارك في الدولة. وداخلياً لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من الأطباء المرخص لهم، واقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 المرفق بالمرسوم بقانون، أو المقررة وفقاً للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة، وطبقاً لما تنص عليه المادة 34 من هذا المرسوم بقانون.

* ماذا عن العقوبات؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف ردهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أو في غير الأحوال المرخص لها، أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد في الوصفة الطبية، أية مواد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 1 و2 و5 عدا البند 29 من الجدول رقم 1، المرفقة بالمرسوم، أو تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص لها، نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 عدا البند 8 من القسم الثاني من الجدول رقم 4، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من ارتكاب الفعل أول مرة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، وإذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم 1 من المادة 41 للمرة الثالثة أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.

* هل يودع المحكوم عليه في وحدات علاج وتأهيل المدمنين؟

يجوز للمحكمة في غير حالة العود، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 41 و43 و44 أن تستبدل بالعقوبة إيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريراً عن حالته خلال 6 أشهر أو كلما طلب منها ذلك، ولا يجوز أن يودع في الوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذاً لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من 3 سنوات.

* ما هي إجراءات إخراج المحكوم عليه من الوحدة؟

للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في الحالتين الآتيتين: إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، وبناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنة، بينما كانت في القانون السابق تصل إلى سنتين.

* ما عقوبة من يلحق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله؟

إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة 48 من هذا المرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به، عوقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، فإذا ترتب على الإصابة أو المرض ضرر جسيم، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه.

* ما هي عقوبة التعدي على الموظف القائم على تنفيذ المرسوم بقانون أو مقاومته أثناء تأديته وظيفته؟

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً أو من رجال السلطة المكلفين بالمحافظة على الأمن، وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام، ويعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً، أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع دون مبرر عن إعطائها.

* ومن يعفى من العقوبات؟

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم في المواد 53 و57 و58 كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة، القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

* ماذا عن الإبعاد وتحويل وإيداع الأموال من المدانين؟

نص المرسوم على أن كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر المنع سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وتقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازياً في حال إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي.

* ما هي حالات عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي؟

لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري بشأنها حكم الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا المرسوم بقانون، إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

* ماذا عن المراقبة الإلكترونية؟

لا تطبق قواعد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية والحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية، أو كبديل عن الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

* ماذا عن الأطعمة التي تدخل في تركيبتها مواد مخدرة مع القادم من الخارج؟

لا يعد جلباً أو استيراداً أو نقلاً أو حيازة أو إحرازاً معاقباً عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات تدخل في تركيبتها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند 29 من الجدول رقم 1، والبند رقم 8 من القسم الثاني من الجدول رقم 4، والبند 34 من الجدول رقم 5، والبند رقم 4 من الجدول رقم 6 المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة، وفي جميع الأحوال يحرر محضر إداري لإثبات ضبط تلك المنتجات وتتولى الجهات المختصة حجزها إدارياً واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسربها داخل الدولة، على أن يتم إعدامها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"