عادي
تسببت في صدور حكم باعتبار قضيته «كأن لم تكن»

إلزام محامية بأداء 44 ألف درهم لموكلها

01:19 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، محامية بأن تؤدي إلى موكلها 44 ألف درهم، 14 ألفاً كان قد دفعها لها كجزء من الأتعاب و30 ألف درهم تعويضاً مادياً عن الأضرار التي تسببت له فيها نتيجة إساءة استخدامها حق التقاضي ومن ثم حرمانه من حقوقه المالية تجاه رب عمله وذلك بعد أن صدر حكم في دعواه العمالية باعتبارها «لم تكن».

وتعود التفاصيل إلى رفع الرجل دعوى قضائية على محامية، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة تم الاتفاق بينهما على أن تقوم بقيد دعوى مستحقات عمالية لدى محكمة أبوظبى العمالية ضد المصنع الذي كان يعمل فيه نظير أتعاب محاماة بقيمة 28 ألف درهم سدد منها مبلغ 14 ألفاً، وأن المحامية لم تتابع الدعوى وصدر حكم من المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتم شطبها مع إعفائه من المصاريف.

وطالب الرجل في دعواه بإلزام المحامية بأن تؤدي له 6 آلاف درهم باقي مقدم الأتعاب و120 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار وفائدة قانونية بفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

وأمام المحكمة أكدت المحامية أنها لا تنكر وجود وكالة قانونية بموجبها تباشر الدعوى العمالية في مواجهة رب العمل الذي كان يعمل معه الرجل وذلك بعد إنهاء خدماته، ولا تنكر وجود اتفاقية اتعاب مبرمة بينها والرجل إلا أنه غادر أراضي الدولة عائداً إلى بلاده ما ألقى بظلال من الشك حول إمكانية قيامه بالوفاء بالتزامه لها بموجب عقد الأتعاب لاسيما وقد ينتج عن تقديم الدعاوى المتقابلة والطلبات العارضة من قبل الخصوم مصاريف وأتعاب إضافية.

وأشارت المحامية إلى وجود عقد مصالحة بينها وبين المدعى قضى بقيامها بدفع الأتعاب التي دفعها لها المدعى على أقساط مشيرة إلى أنه تسلم بنفسه وبواسطة وكيله أقساطاً بلغت 9 آلاف درهم وأنها تواصلت معه لكي يستلم باقي المبلغ المتفق عليه ولكنه تمنع وبادر برفع الدعوى خلافاً للاتفاق، وفي المقابل أنكر الرجل وجود أي عقد تصالح بينه وبين المحامية، مشيراً إلى أنها لم تقدم عقد المصالحة وأنه لا يحق لها أن تتخلى عن التزامها المترتب على عقد الأتعاب لسند أنه غادر الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"