عادي

حصة بوحميد: قانون تنظيم التبرعات يحمي أموال المتبرعين

01:00 صباحا
قراءة 4 دقائق

دبي: محمد ياسين
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين بشكل أساسي، وفقاً لأحكام وضوابط تطبق على أي جهة ترغب بجمع التبرعات في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

وأوضحت أن القانون يضمن ويحقق وصول التبرعات والمساعدات لمستحقيها، كما يحقق مبدأ توحيد الجهود الاتحادية والمحلية من خلال التنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم التبرعات، والتي عرفها القانون «بالسلطة المختصة».

قالت حصة بو حميد: إن قانون تنظيم التبرعات يحظى بدعم كلي من حكومة دولة الإمارات، ومن جميع المنظمات والمؤسسات والجهات المعنية، ويشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي الصادق والسليم، والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وحثّت حصة بنت عيسى بوحميد أفراد المجتمع من المتبرعين على ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات من أجل تقديم المساعدات المادية أو العينية لضمان إيصالها للمستحقين، وذلك استناداً إلى ما يصدر من وزارة تنمية المجتمع من تحديث للجهات والجمعيات المعتمدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة تنمية المجتمع للإعلان عن تفاصيل القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات. وذلك للتعريف ببنود القانون وضوابطه.

وخلال الإحاطة، كشفت حصة عبدالرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عن الجهات المرخص لها والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات ومنها: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومؤسسة سقيا الإمارات، ومؤسسة نور دبي، ومؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة الجليلة، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة التراحم الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية، وجمعية أم القيوين الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية، بالإضافة إلى بعض الجهات والهيئات الحكومية مثل صندوق الزكاة ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وغيرها.

وأوضحت أنه يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات السلطات المحلية في الإمارات الأخرى وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.

وأكدت حصة تهلك أنه يتم النظر حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية على مستوى الدولة، وآلية جمع التبرعات لديها، حسب ما يرد في اللائحة التنفيذية للقانون، بما يحقق الأهداف المرجوة وفق بنود وضوابط قانون جمع التبرعات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية على وضع آلية موحدة لتصنيف هيئات وجمعيات ومؤسسات خيرية أخرى في الدولة سيتم إضافتها لقائمة الجمعيات والمؤسسات المعتمدة لجمع التبرعات إذا ما استوفت الشروط والضوابط في شهادة التصنيف.

وأضافت أن قائمة الجهات المعتمدة لجمع وتلقي التبرعات سيتم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، وسيتم تحديثها بشكل مستمر لتعريف الجميع بالجهات والجمعيات والمؤسسات المعتمدة.

وأوضحت أن القانون الجديد قد فرق بين نوعين من الجهات هما: الجهات المرخص لها: وهي الجهات التي تسمح لها قوانين إنشائها أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات. والجهات المصرح لها: وهي الجهات التي تمنحها السلطة المختصة تصريحاً بجمع التبرعات، وتتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة.

وأشارت تهلك إلى أنه وبحسب القانون الجديد فلا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وقد حظر المشرع الإماراتي على أي شخص اعتباري جمع التبرعات بدون التصريح المسبق من السلطة المختصة، فيما عدا الجهات المرخص لها بذلك وفقاً لتعريف القانون وبعد التنسيق مع السلطة المحلية.

وبشأن التبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة في التشريعات السارية في الدولة، كما أنه في المقابل يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة، تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة، ولا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق مجموعة الاشتراطات المحددة.

عقوبات وغرامات رادعة

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتّجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"