عادي
نظام جديد من «المركزي» يحدد الالتزامات التنظيمية

الإمارات تتيح للبنوك إعادة شراء 10% من أسهمها

23:28 مساء
قراءة دقيقتين
دبي: «الخليج»

أتاح مصرف الإمارات المركزي لكافة البنوك في الإمارات إعادة تملك ما لا يزيد على 10% من أسهمها، وفقاً لنظام جديد يحدد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها، ويستند إلى المادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، والمعنية بوضع حد على مقدار الأسهم الخاصة بالبنك التي يستطيع البنك إعادة شرائها أو تملكها.

بموجب هذا النظام، أكد المركزي متطلباته وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي وبحسب المادة 2 من القرار الجديد (المادة 1 «تعريفات»)، والموقع من قبل محافظ المركزي خالد بالعمى:

1-2 لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر- بأسهمه من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للمادة 2.2 من هذا النظام.

2-2 وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام. فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة، خلال (2) سنتين من تاريخ التملك.

3-2 للمصرف المركزي عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم. للمصرف المركزي، عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، فرض أي قيود أو شروط تعتبر مناسبة على البنك.

4-2 للمصرف المركزي، بناء على طلب كتابي من البنك، تمديد الفترة المشار إليها في المادة 2.2 من هذا النظام لفترة مماثلة بنفس الشروط؛ وذلك حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.

الحد الأقصى

ووفقاً للمادة 3 فإنه من غير المسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز عشرة في المئة (10%) من رأس المال المدفوع للبنك.

وفي المادة (4)، ألزم المركزي البنوك بإبلاغه كتابة وعلى الفور في حال كان البنك قد أخل أو من المحتمل أن يخل بأي حكم من هذا النظام.

وجاءت المادة (5) عن الإنفاذ والجزاءات؛ حيث أشارت إلى أن مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي معيار من المعايير المصاحبة له تؤدي إلى الخضوع إلى إجراءات وجزاءات رقابية؛ وذلك حسبما يراه المركزي ملائماً بما فيها التدابير المنصوص عليها في المادة 44 (1) من قانون المصرف المركزي «حماية المنشآت المالية المرخصة».

وبحسب المادة (6)، تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، والذي يدخل حيز النفاذ في 14 فبراير 2022.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"