عادي

متاع البيت

23:12 مساء
قراءة 3 دقائق
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ
المتاع ما يستمتع به الإنسان في حياته اليومية، سواء كان لباساً أو فراشاً أو معلقات كالستائر أو مجالس ومقاعد وكنبات وأدوات، ويقول الفقهاء بأن على الزوج أن يوفر لزوجته متاع البيت من آلات وأدوات للنوم والطبخ والغسل والكنس وغير ذلك من الاحتياجات.

والزوجة تحتاج إلى آلات أكل وشرب وطبخ ولها مسكن يليق بها حسب حالتها الاجتماعية، انظر «الدر المختار» ج2 ص 248 و«الشرح الصغير» ج2 ص733.

وفي زمننا تغيرت المسميات بالطبع وزادت الاحتياجات، ولم تعد الزوجة تجلس تحت رحمة الزوج تنتظر أن يشتري صحناً أو قدراً، لأنها أصبحت تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل، فربما وفرت هي أدوات المنزل كلها أو بعضها.

ويعيش الزوجان معاً من غير نزاع إذا لم يحصل الفراق، أما إذا حصل الفراق فإنهما يتنازعان على المفارش وأطقم الجلوس وأطقم الصحون وعلى السيارات وعلى أجهزة التلفاز وغيرها من الأدوات والآلات.

وربما اشتركا في شراء تلك الأشياء في البداية، فدفع أحدهما نقداً وتسلف الآخر من البنك، ولم يسجل أحد على الآخر ديونه ساعة الرضا، وعند الخلاف ادّعى كل منهما ملكية ما في يد الآخر، وهنا إذا كانت البيئة موجودة، كالفواتير مثلاً، فإن المسألة واضحة، فيأخذ الحاجة من دفع فاتورتها، ولكن المشكلة إذا لم تكن هناك بينة ولا شهود، فإن الفقهاء عندئذ يلجأون إلى قاعدة وضع اليد.

إذا كان الشيء الفلاني في يد الزوج أو الزوجة وكان يستخدمه منذ سنوات فإنه يقضي لصاحب اليد بيمينه باتفاق الفقهاء.

وإذا كان الشيء صالحاً لاستخدام كليهما، وكان بالفعل في يدهما معاً ولم يكن لأي منهما بينة تحسم المسألة، فإن على كل منهما أن يحلف ثم يقسم أو يجعل لكل منهما ولا ينفرد أحدهما به دون الآخر.

وربما حلف أحدهما ولم يحلف الآخر، فالشيء المتنازع عليه عندئذ يكون لمن حلف، فهو أقوى حجة بدليل أنه حلف والآخر امتنع عن الحلف.

ويقول الفقهاء إن متاع البيت عموماً إذا اختلف عليه الزوجان فادّعى كل منهما ملكيته ولم توجد بينة، يمكن في هذه الحالة اللجوء إلى العرف والعادة.

ومن المعروف عرفاً أن «البشوت» على سبيل المثال، للرجال والعباءات للنساء، فلا يجوز للزوجة أن تدعي ملكية البشوت لأن العرف يقضي بأنها للزوج.

وهناك بعض الأشياء وإن كانت صالحة لاستخدام الزوجين أو الجنسين معاً إلا أن اللون يميزها فيمكن أن يقضي به بأنه للزوج أو للزوجة، كالمظلات الواقية من الشمس أو المطر، فغالباً المظلات النسائية ملونة والمظلات الرجالية بيضاء أو سوداء، وهكذا العطور والساعات والأقلام والنظارات والحقائب فإن النسائية منها غير الرجالية.

وما يصلح لهما معاً ولم يكن هناك ما يميزه، يقول الحنفية والمالكية بأنه للزوج إذا ادعى ملكيته لأن القول في الدعاوي لصاحب اليد، والحنابلة قالوا بأنه يقسم بينهما لأنه يصلح لهما معاً، انظر «رد المحتار» ج4 ص 432 و«المدونة» ج2 ص266 و«كشاف القناع» ج2 ص389.

ولا فرق بين أن يختلفا عليه في حال الحياة أو أن أحدهما يموت ويرثه الآخر، فما كان صالحاً للزوج على سبيل المثال فهو لورثته وما كان صالحاً للزوجة فلها، هذا في حال لو عرف أنه صالح لأحدهما، وفي حال أنه صالح لهما معاً ومات أحدهما قبل أن يقضي له فإن الأحناف قالوا هو للحيّ منهما لأن الميت لا يحكم له بوضع اليد بعد موته.

والحنابلة قالوا بين الحي وبين ورثة الميت وكأنه حي، والشافعية قالوا: تنازع الزوجين في متاع البيت في حال عدم وجود ما يحسم الحق لأي منهما كتنازع أجنبيين، فعلى كل منهما أن يحلف ثم بعد ذلك يقضي بالشيء لمن حلف، ويلاحظ أنهم يقضون بهذا عند عدم وجود البينة ولا فرق عندهم بين ما يصلح للرجل أو يصلح للمرأة. انظر «نهاية المحتاج» ج8 ص363.

وعند وجود أكثر من زوجة فإن كنّ في بيت واحد فالمتاع الخاص بالنساء بينهن، وإن كانت كل منهن في بيت مستقل فهو بينها وبين زوجها أو بينها وبين ورثته.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"