عادي

توضيح عقوبة مخالفة حظر التحليق بطائرة بدون طيار

01:07 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار، على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

وأشارت النيابة العامة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقاً للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين«كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار».

ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.(وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"