عادي

النيابة العامة: الحبس عقوبة إخفاء أدلّة الجريمة بقصد تضليل القضاء

14:32 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة إخفاء أدلة الجريمة، بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي، رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس، كل من غيّر حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.

يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة، المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدّثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، لنشر ثقافة القانون أسلوباً للحياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"