عادي

النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة تزوير المستند الإلكتروني

14:45 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها الثلاثاء على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة تزوير المستند الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 750 ألفاً، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف، أو بإحداهما، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير نفسها، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة. (وام)

الصورة
1

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"