عادي
لتحقيق استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية

«التوطين» تصدر قراراً لتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية

20:22 مساء
قراءة 4 دقائق

دبي: «الخليج»

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، ويأتي القرار ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية التي يؤكد عليها «قانون تنظيم علاقات العمل الجديد» ولائحته، وذلك انطلاقا من الحرص على سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية وذلك في ضوء تحديد التزامات طرفي العلاقة التعاقدية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.

وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل الجديد ولائحته التنفيذية، يتعين على أصحاب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما يتعين على صاحب العمل أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها وان يضع في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء بحيث تكون مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها.

ويؤكد القانون أن يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم هذه الإسعافات وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم، كما يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وكذلك أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات وأن يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة.

كما يتعين على صاحب العمل أن يتخذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل و أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء.

وبمقتضى القرار الوزاري يتوجب على كل منشأة صناعية وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات التي تستخدم 100 عامل فأكثر تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية بحيث يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض وتوكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

كما يتوجب على المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر ويتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، توفير السكن العمالي لعمالها وتسجيله في أنظمة الوزارة المعتمدة بحيث يتوافق السكن مع الاشتراطات المعمول بها.

وحدد القرار ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً باستثناء الأعمال التي يتحتم الاستمرار العمل فيها لأسباب فنية دون توقف.

التزامات العامل

وفي إطار التزامات العامل المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الجديد ولائحته التنفيذية بما يضمن صحته وسلامته أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.

كما يتعين على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته وأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته، ويحظر عليه أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها.

وأتاح القانون ولائحته التنفيذية لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف لا يتقيد بالتزاماته القانونية في هذا الشأن.

وفي إطار ضمن التطبيق الأمثل لمنظومة الصحة والسلامة المهنية تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة والرعاية والسلامة المهنية للعمال بما يضمن متابعة التزام صاحب العمل بالتأمين الصحي على العمال بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية، فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال وكذلك التأكد من المعايير والاشتراطات الموضوعة على المستوى الاتحادي والمحلي الخاصة بصحة وسلامة العمال وإصابات العمل بشكل مستمر والتأكد من التزامات العاملين باتباعها وبالتوازي مع الرقابة والتفتيش وتطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة لتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

يذكر أنه يمكن للمنشآت تسجيل السكن العمالي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae مع تقديم كل المستندات التي تدل على صلاحية السكن وتطبيقه لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"