عادي
شكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل

محمد بن راشد يصدر قراراً بلائحة قانون المعلومات الائتمانية

01:32 صباحا
قراءة 4 دقائق
محمد بن راشد

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتسري أحكام القرار على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات وكل من له علاقة بجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وتنظيمها. 

نص القرار على أن الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أو المنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية يحق لمن يلي: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، البنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل، الشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة، فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة ولا يشمل ذلك شركات الواجهة الأجنبية «الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً غير نشاطها المعلن عنه»، لأي شخص أن يطلب من الشركة الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أو المؤشر الائتماني عن نفسه أو غيره، وذلك وفق الضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن. 

وأوضح القرار أن الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أو المنتجات ذات الصلة يكون من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي تعدها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لهذه الغاية مع الالتزام بعدة إجراءات. 

قاعدة بيانات

وأكد القرار أنه يجب أن يحتوي طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية على البيانات والمعلومات الآتية: اسم مستلم تقرير المعلومات، وعنوان مركزه الرئيسي، وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه، واسم وعنوان الشخص المستعلم عنه، وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه، ما يفيد موافقة الشخص المستعلم عنه خطياً، أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانوناً وفق الأحوال المنصوص عليها في القانون، ويغطي تقرير المعلومات الائتمانية مدة 3 سنوات من تاريخ إصداره. 

وأشار القرار إلى أن هناك 12 التزاماً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية منها إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات، ومستلمي تقارير المعلومات وبيانات كل من السجل الائتماني والمؤشر الائتماني وكافة المنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها، وتحديثها بصفة دورية، الاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية والمؤشر الائتماني وأي منتجات ذات صلة بالمعلومات الائتمانية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب. 

وأكد القرار أنه يحق لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة بياناتها الخاصة بالسجل الائتماني دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك، والطلب من مزودي المعلومات أي معلومات ائتمانية إضافية أو تصحيح المعلومات الائتمانية في حالة اكتشاف الشركة من تلقاء نفسها وجود أخطاء فيها أو بناء على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأشخاص أصحاب العلاقة. 

وحدد القرار 5 التزامات لمزودي المعلومات من بينها التحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها، وضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي تم تزويد الشركة بها. 

3 التزامات

كما حدد القرار 3 التزامات لمستلم تقرير المعلومات الائتمانية من بينها الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون وهذا القرار والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. 

ونص القرار على حقين لمستلم تقرير المعلومات الائتمانية أحدهم طلب تصحيح المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية الصادرة عن الشركة في حال تلقي طلب أو شكوى من الشخص المستعلم عنه مع تقديم الأدلة والمبررات، بينما نص القرار على 3 حقوق للشخص المستعلم عنه من بينها الحصول على موافقته المسبقة لإصدار تقارير المعلومات الائتمانية الخاص به، ما لم يقضِ القانون بغير ذلك. 

وأوضح القرار أن هناك 3 آليات لتقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية منها، لمستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه التقدم إلى الشركة بشكوى عن أخطاء واردة في تقرير المعلومات الائتمانية، على أن يرفق بالشكوى ما يثبت ادعاءه. 

ونصت المادة 17 من القرار على تطبيق جدول المقابل المادي لمنتجات المعلومات الائتمانية، اعتباراً من 1 – 1 – 2022، حيث تضمن الجدول 13 نوعاً من المنتجات التي تقدم بمقابل مادي. 

 أعضاء اللجنة

على صعيد متصل، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2022 بشان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، نص على أنه تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر برئاسة وزير العدل وعضوية ممثل أو أكثر عن 19 جهة وهي: وزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والصحة ووقاية المجتمع وتنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين والعدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة  أبوظبي، والنيابة العامة  دبي، والنيابة العامة  رأس الخيمة، وهيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال بإمارة راس الخيمة. 

ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أنه يصدر رئيس اللجنة قراراً بتسمية أعضاء اللجنة بناء على ترشيح الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار. 

مكتب إداري

كما نص القرار على أن يكون للجنة مكتب إداري ينشأ بقرار من وزير العدل، ويحدد قرار الإنشاء مهامه وتبعيته، وتعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة رفع التقرير لمجلس الوزراء في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. 

وجاء في القرار تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر وزارة العدل، وتنقل إليها الميزانية المخصصة لها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"