عادي

يتهم والدة مطلقته بوضع علامات مزيفة على جسد ابنتها

23:15 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية اختصم فيها رجل (والدة مطلقته) وطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 45 ألف درهم تعويضاً له، لتواطئها مع ابنتها (مطلقته) بوضع علامات مزيفة على جسدها لفتح بلاغ جزائي بحقه.

تعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية على والدة مطلقته طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء شهادتها بالباطل واحتياطياً سماع شهادة أخوة مطلقته، وشهادة مربية الأطفال وإحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير حسابي لحساب الأضرار المادية التي أنفقها بسبب شهادة والدة مطلقته بالباطل وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.

وأشار الرجل في دعواه إلى أن المدعى عليها (والدة مطلقته) حرضت ابنتها (مطلقته) وذلك بعد أن وضعت لها علامات مزيفة في جسمها وتوجهت إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، وبالفعل تم إصدار تقرير طبي بالإصابات، ومن ثم حرضت ابنتها (مطلقته) على فتح بلاغ في مركز الشرطة، وتحرر عن البلاغ قضية جزائية قضت فيها المحكمة حضورياً ببراءته من التهم المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإدانته عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم مطلقته بغرامة 5 آلاف درهم ثم أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن ما قامت به المدعى عليها بالشهادة مع ابنتها مكفول بموجب أحكام القانون وأن فتح بلاغ في مواجهة المدعي بخصوص الاعتداء على مطلقته يعد حقاً من الحقوق العامة المتعلقة بحق التقاضي.

وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن ما ادعى به الرجل من تزييف علامات في جسم مطلقته – ابنة المدعى عليها – كان من نسج الخيال إذ أخذت محكمتا الاستئناف والنقض بذلك التقرير الطبي واستندتا إليه في الإدانة ومن ثم يعتبران عنواناً للحقيقة، لافتة إلى عدم ثبوت كيدية الاتهام بحقه أو أن المدعى عليها هي من حرضت ابنتها على التوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ الجزائي ضده، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الرجل بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"