عادي
مشروع يجدد قانون 1981 ويتلاءم مع التطورات

قراءة في مشروع قانون الوكالات التجارية في الإمارات

22:59 مساء
قراءة 12 دقيقة
دبي: «الخليج»

تعمل دولة الإمارات على تطوير النظم القانونية وتحديثها بما يتلاءم مع مواكبة التطورات والتغييرات المجتمعية. وقد اقترحت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد ومتطور، لتنظيم الوكالات التجارية ليحل محل قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981. 
وكشف المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس الإدارة، المؤسس - شركة «التميمي ومشاركوه» للمحاماة والاستشارات القانونية، في قراءة لمشروع القانون تنشرها «الخليج»، أن مشروع القانون ما زال يقصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على مواطني دولة الإمارات فقط، إلا أنه منح سلطة لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بالسماح لأي من الشركات العالمية (ولو لم تكن مملوكة لمواطنين) بمزاولة أعمال الوكالات التجارية للمنتجات المملوكة لها، متى ما لم يتوفر لها وكيل تجاري داخل الدولة، إضافة إلى فتح المجال لشركات المساهمة العامة التي يمتلكها مواطنون بنسبة 51% لقيد الوكالات التجارية، وكذلك للشركات الاعتبارية العامة.


تالياً نص المقال:

حرصاً من حكومة دولة الإمارات، وإيماناً منها على أن تطوير النظم القانونية وتحديثها بما يتلاءم مع مواكبة التطورات والتغييرات المجتمعية، هو ما يجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تسعى إلى التطوير والتحديث، ومن هذا المنطلق الساعي إلى التنمية المجتمعية، فقد اقترحت حكومة دولة الإمارات مشروع قانون جديداً يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد ومتطور، لتنظيم الوكالات التجارية ليحل محل قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981. وبهدف المشاركة المجتمعية الفاعلة في طرح نصوص مشروع القانون الجديد للمناقشة وصولاً إلى اقتراح أفضل الحلول التشريعية لهذا القانون وبما يضمن تحقيق الغاية والهدف منه، فإننا ومن خلال خبرتنا القانونية الطويلة نقدم من خلال هذه المذكرة دراسة تحليلية مبسطة لنصوص مشروع القانون ونأمل أن نسهم من خلالها في التطوير والتحديث الذي ترنو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة.

1
عصام التميمي

نظراً لأن قانون تنظيم الوكالات التجارية الحالي صدر في عام 1981 في ظل أوضاع اقتصادية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في الدولة، وهو ما ارتأى معه المشرع ضرورة إصدار قانون جديد، يتماشى ويتلاءم مع التطورات الاقتصادية التي انتظمت مع التجارة العالمية، ويتماشى مع مناخ الاستثمار الجاذب للدولة ومن خلال هذا المنطلق فقد حرص المشرع في مشروع القانون الجديد أن يتضمن مواد مستحدثة واضحة في الصياغة والمضمون تتفق والغاية المنشودة من إصدار هذا القانون الذي استلزمته المتغيرات الاقتصادية وحركة التجارة العالمية التي طرأت على دولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيعاً للاستثمارات الأجنبية الضخمة المستمرة في التدفق بالدولة. ومن أهم النقاط التي تضمنتها نصوص ومواد مشروع القانون الجديد ما يلي:

  1. إن مواد مشروع القانون ما زالت تقصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية فقط على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المشرع في نصوص مشروع القانون المقترح، منح سلطة لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بالسماح لأي من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة لمواطنين بمزاولة أعمال الوكالات التجارية للمنتجات المملوكة لها متى ما لم يتوفر لها وكيل تجاري داخل الدولة.
     
  2. أكدت نصوص مشروع القانون، عدم الاعتداد بأي وكالة تجارية ما لم تكن مقيدة في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد. وهو ذات المعنى الذي كان قد ورد في القانون السابق الصادر في عام 1981. إن مشروع القانون تضمن النص على عدم الاعتداد بالوكالة التجارية ما لم تكن مقيدة في سجل الوكالات التجارية بالدولة، ولم يمنع مشروع القانون التعاقد الخاص بين الوكيل والموكل على الوكالات التجارية خارج نطاق نصوص القانون.
     
  3. أكد مشروع القانون مزاولة أعمال الوكالات التجارية التي تكون مملوكة لمواطن، وهو يتشابه مع النص السابق في القانون الحالي، إلا أن المشرع في مشروع القانون الجديد فتح المجال للشركات المساهمة العامة التي يملكها المواطنون بنسبة 51% لقيد الوكالات التجارية وكذلك للشركات الاعتبارية العامة.

    الحقوق والالتزامات
     
  4. حرص المشرع في مشروع القانون الجديد على وضع نصوص قانونية واضحة الدلالة؛ بهدف الموازنة والعدالة بين حقوق والتزامات طرفي عقد الوكالة التجارية؛ إذ تضمن المشروع أن عقد الوكالة التجارية هو عقد لمصلحة طرفي العقد؛ أي الموكل الأجنبي والوكيل التجاري المواطن، وليس طرفاً واحداً؛ وذلك لتفادي الانتقاد الذي تعرض له القانون الحالي الصادر في عام 1981 بأنه كان منحازاً لمصلحة الوكيل التجاري المواطن في مواجهة الموكل الأجنبي.
     
  5. من ضمن ما حرص عليه المشرع في مشروع القانون منح الموكل الحق في أن يعين وكيلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بكاملها، أو وكيلاً في كل لإمارة إلا أن صلاحية الوكيل في البيع تقتصر في حدود منطقة الوكالة بمعنى آخر الإمارة فقط في حالة تعدد الوكلاء، وليس له أن يوزع خارج الإمارة. وعزز القانون على الحق الثابت بالقانون القديم الذي أعطى الحق للوكيل بوجود موزعين داخليين له داخل الدولة؛ باعتباره الوكيل الممثل للمنتج.
     
  6. تضمنت نصوص مشروع القانون نصاً صريحاً، يمنح للوكيل الحق بالعمولة عن كل صفقة تتم فيما يتعلق بتوزيع المنتج داخل منطقة وكالته حتى لو لم تكن هذه الصفقة قد تمت عن طريق الوكيل؛ بحيث إذا قام الموكل بإتمام أي صفقة في منطقة الوكالة يستحق الوكيل عنها عمولة، وهذا نص قديم إلا أنه بغاية الأهمية؛ لأنه يحفظ حقوق الوكيل التجاري المسجل، ومن ثم جاء التعزيز عليه بالقانون الجديد.

    إنهاء الوكالة
     
  7. من أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون الجديد وبها حرص المشرع على حسم نقطة في غاية الأهمية كانت وما زالت محل خلاف بين الوكيل والموكل تتعلق بإنهاء الوكالة، هو النص الذي وضعه المشرع في نص المادة (8) من مشروع القانون التي أكدت إمكانية إنهاء الوكالة إما باتفاق الطرفين وإما بانتهاء مدة الوكالة التجارية.

    حيث كان موضوع انتهاء مدة الوكالة التجارية موضوع خلاف كبير أمام المحاكم ولدى وزارة الاقتصاد وواجهت دولة الإمارات العربية المتحدة انتقادات دولية، لعدم إمكانية إلغاء الوكالة التجارية حتى مع انتهاء مدة العقد، وهو ما حرص معه المشرع في مشروع القانون الجديد على وضع حل قانوني يحسم ذلك الخلاف بالنص صراحة على أنه ما لم يكن هناك أي اتفاق صريح بين الطرفين على إنهاء الوكالة أو حكم قضائي بالإنهاء، فإن عقد الوكالة ينتهي بانتهاء مدته المتفق عليها تعاقدياً، ما يعني إمكانية إنهاء عقد الوكالة بعد انتهاء مدته المتفق عليها بين الطرفين.

    على الرغم من واقعية ومعقولية نص المادة أعلاه إلا أن مشروع القانون وردت به نصوص بالمادة أعلاه قد تواجه صعوبات من الناحية العملية ومنها النص على تعويض الوكيل عن إلغاء وكالته خاصة بالنسبة لقطع الغيار وموجوداته التي تنتقل للوكيل الجديد وتتعلق تلك الصعوبات بكيفية احتساب قيمة قطع الغيار والمواد وكيفية تقدير قيمة التعويض للوكيل المنتهية أو الملغية وكالته عن المخزون الخاص بالوكالة بالمنتجات وقطع الغيار وغيره وفقاً لما نص عليه مشروع القانون.

    قيد الوكالة لوكيل جديد

    كما حرص المشرع في مشروع القانون الجديد في نفس نص المادة السابقة على إمكانية قيد الوكالة مرة أخرى لوكيل جديد مع وجود النزاع القائم بين الوكيل والموكل فيما يتعلق بالوكالة التجارية، إلا أن مشروع القانون تضمن النص على أن يكون الوكيل الجديد والموكل متضامنين تجاه الوكيل القديم في تعويضه عن قطع الغيار والمنتج؛ موضوع الوكالة.
    وما يعني حرص ورغبة المشرع في ظل مشروع القانون الجديد على أنه حتى مع وجود نزاع قائم - خلافاً لما كان عليه القانون الحالي الصادر في عام 1981 - أن يتم قيد الوكالة لوكيل جديد مع إلغاء الوكالة للوكيل المقيد مع استمرارية نظر النزاع القائم فيما بينهما.

    حيث كان هذا الموضوع محل لبس وخلافات عديدة أمام المحاكم ولدى الوزارة وقد يثير إشكالات كذلك في المستقبل حتى مع هذا النص، لا سيما أن الوكيل المقيدة وكالته لن يوافق على إلغاء القيد قبل تسوية مستحقاته أو مطالباته إن وجدت. إلا أنه يبدو أن مشروع القانون أعطى للموكل الحق بإلغاء القيد، وتعيين وكيل آخر، والمحافظة على حقه بالنص على التضامن فيما يتعلق بين الوكيل الجديد والموكل لأي مطالبات للوكيل الملغي وكالته. إلا أن هذا النص بالطبع لن يضع حلاً حاسماً للخلاف الذي قد ينشأ حول مدى أحقية الموكل بإلغاء الوكالة، بمعنى آخر إذا كان النزاع يتعلق ليس فقط في التعويض المادي ولكن بصحة إلغاء الوكالة نفسها وهو أمر على الرغم من التوقع بأن يحسم بالمبادئ القضائية في المستقبل فإنه بلا شك سوف يثير إشكالات كبيرة بين الوكيل والموكل مستقبلاً في بعض الوكالات التجارية، خاصة إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة أو سبب الإلغاء منازعاً فيه.

    جدير بالملاحظة أن فكرة تضامن الوكيل الجديد مع الموكل في تعويض الوكيل القديم لا زالت موجودة بقانون المعاملات التجارية بنصوصه العامة حول الوكالة التجارية إلا أنه تم ربط المسؤولية فيها بأن يثبت تواطؤ الوكيل الجديد مع الموكل في أخذ وكالة الوكيل القديم إلا أن النص أعلاه لم يربط مسؤولية الوكيل الجديد بأي تواطؤ وكما ذكرنا قد تستقر شروط ومفهوم تطبيق هذه المادة بمبادئ قضاء النقض بتحديد أسس مسؤولية الوكيل الجديد.

    الإلغاء بانتهاء مدة العقد
     
  8. أورد المشرع في مشروع القانون نصاً صريحاً يدعم به النص الجديد الخاص بإمكانية إلغاء الوكالة بانتهاء مدة العقد، وذلك في النص في المادة (9) من مشروع القانون بالنص على أحقية الوكيل في طلب التعويض إذا استوجب التعويض، خاصة إذا ما قام بالترويج للوكالة وتنشيط عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإبراز اسم المنتج بالمطالبة بالتعويض للموكل عن إنهاء الوكالة حتى لو كان هذا الانتهاء بانتهاء مدة الوكالة.

    بمعنى أنه لو من الناحية التعاقدية انتهت مدة الوكالة التجارية بين الموكل والوكيل وكان للوكيل جهد كبير في الترويج للمنتج داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فإن القانون منح الوكيل الحق بالمطالبة بالتعويض، حتى لو انتهت مدة العقد وذلك بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها من جراء انتهاء الوكالة وعن جهده الذي قام به في الترويج للوكالة ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك، بمعنى أن المادة منحت الحق للطرفين باستثناء تعويض الوكيل باتفاق صريح وخطي.

    وهذا النص استحدثه المشرع في مشروع القانون، ولم يكن له مثيل في القانون الحالي سنة 1981 علماً بأن محاكم الدولة كانت تسير على هذا المسار في أغلب القضايا المتنازع فيها في ما يتعلق بإنهاء اتفاقيات الوكالات التجارية. ويبدو أن المشرع لحسم هذه الخلافات أورد هذا النص في القانون نفسه لإعطاء الوكيل الحق حتى مع الاتفاق الصريح على انتهاء عقد الوكالة بانتهاء مدته للمطالبة بالتعويض إذا ما ساهم في ترويج المنتج في الدولة. ولم يوضح القانون نسبة هذا التعويض ومقداره، ويبدو أنه ترك الموضوع للتقييم والأمور الموضوعية المحيطة بالعلاقة والمنتج ومدى مساهمة الموكل في الترويج للوكالة وترك للقضاء حرية البت فيه وفقاً للقوانين المعنية والمعايير الموضوعية بتقدير التعويض بهذا الشأن عن كل حالة على حدة. ولا شك أن هذه المادة سوف تكون محل نقاش كبير بين الموكل والوكيل قبل وبعد الاتفاق على الوكالة لما لها أثر كبير على أثر إلغاء الوكالة حتى لو كان هذا الإلغاء ناتجاً عن انتهاء مدة العقد المتفق عليه.

    طلب شطب الوكالة
     
  9. منح مشروع القانون الحق للموكل في طلب شطب الوكالة، إذا انتهت الوكالة أو توفرت أي من الشروط المتفق عليها في حق الشطب، كما أعطى القانون للوزارة الحق بشطب الوكالة من تلقاء نفسها، إذا تحقق شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون، أو إذا زال أي من الشروط المنصوص عليها في القانون. ويلاحظ في هذه الجزئية أن القانون الجديد ألغي النص الثابت بالقانون القديم الذي ربط حق الوزارة بشطب الوكالة بضرورة استدعاء طرفي الوكالة لسماع رأيهما حول السبب المؤدي للشطب، وقد نتج عن النص القديم العديد من القضايا الإدارية التي ألغت فيها المحكمة قرارات الوزارة لمخالفة هذا الشرط، وبالتالي يبدو أن المشرع رأى تدارك ذلك بإلغاء هذا الشرط بما يحصن قرار الوزارة من الإلغاء، وهو تطور جدير بالثناء لما سيترتب عليه من استقرار إداري لقرارات الوزارة لا سيما أن استدعاء الأطراف أمر شكلي بحت.
     
  10. تضمن مشروع القانون بعض المواد التي تنص على حق الوكيل في إيقاف البضائع موضوع وكالته للدخول إلى دولة الإمارات وأحقية الوكيل في الطلب من دائرة الجمارك تقييد البضائع من دخول الإمارات لحماية وكالته. كما ينص القانون على حق الوزارة في حجز تلك البضائع وتخزينها حتى يتم الفصل في النزاع إن وجد، وهو نص قديم متجدد يبدو أن المشرع رأى إبقاءه لحماية المنتجات الأصلية ومراعاة مصلحة الوكيل التجاري بحماية منتجاته بقرارات إدارية سريعة وفعالة.

    إعفاء بعض البضائع
     
  11. نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض البضائع من حق التسجيل بموجب قانون الوكالات التجارية، ما يجعلها غير قابلة للتسجيل بموجب قانون الوكالات التجارية. وهذا نص محمود حيث إنه وعلى الرغم من وجود مثل هذا المبدأ في القانون السابق إلا أنه لم يكن مقنناً بصلب القانون، بل كان يستند إلى قرار مجلس الوزراء لتجنب احتكار بعض المنتجات، أو بهدف تقليل كلفة المواد الغذائية الأساسية الاستهلاكية التي لم يسمح القانون بتسجيلها أو تجديد قيدها حسب الإجراءات السابقة المعمول بها. إلا أن مشروع القانون أشار إلى إن مجلس الوزراء سيحدد قائمة بهذه البضائع قابلة للتحديث من وقت لآخر، كما سيسمح القانون للوزارة من إلغاء تسجيل أي وكالة مسجلة حالياً تم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء إذا دخلت حيز التنفيذ في المستقبل.
     
  12. أورد مشروع القانون مرة أخرى في شأن تشكيل لجنة الوكالات التجارية، على أن يتم تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بنظر النزاعات التي تنشأ بين الأطراف في موضوع الوكالات التجارية المقيدة التي يجب أن تحال إلى لجنة الوكالات التجارية قبل إحالتها إلى المحكمة، وسوف تنظر في النزاع خلال 30 يوماً وتبت في النزاع خلال 120 يوماً، ويجوز لأي طرف متضرر من قرار اللجنة أن يطعن على قرار اللجنة خلال 60 يوماً أمام المحاكم، علماً بأن القانون أعطى الاختصاص في ما يتعلق بنزاعات الوكالات التجارية لمحاكم الدولة. وإذا لم يطعن على قرار اللجنة خلال 60 يوماً يكون قرار اللجنة قابلاً للتنفيذ ونهائي.
     
  13. أورد المشرع في مشروع القانون نص على إلغاء القانون رقم 18 لسنة 1981 في ما يتعلق بشأن الوكالات التجارية، وأن يحل هذا القانون محله كما قرر مشروع القانون أن يتم العمل باللوائح الداخلية والقرارات الوزارية التي لا تتعارض مع نص هذا القانون الجديد.
     
  14. حرص المشرع في مشروع القانون على أن يتضمن النص على مادة مهمة جداً بحيث يحترم هذا القانون اتفاق الأطراف على إحالة أي نزاع في ما بينهم للتحكيم، ويكون هذا الاتفاق نافذاً.

    شروط وموجبات توفيق الأوضاع

    نصوص القانون الحالي الصادر سنة 1981 كانت تبطل شروط التحكيم المتفق عليه في الوكالة التجارية، ولا يقبل بشرط التحكيم، ويكون الاختصاص للمحاكم دون سواها في نزاعات الوكالات التجارية تفسيراً صارماً لنص المادة السادسة من القانون باختصاص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك. أما في مشروع القانون الجديد فقد احترم القانون سلطان الإرادة، وأعمل المشرع إرادة طرفي عقد الوكالة التجارية في أحقيتهما في الاتفاق على شرط التحكيم في عقد الوكالة التجارية إذا ما نشأ بينهما نزاع يتعلق بنصوصها وأحكامها بعد صدور قرار لجنة الوكالات التجارية، وفور اللجوء للتحكيم لا يعتد بقرار لجنة الوكالات التجارية؛ بحيث يكون قرار التحكيم هو القرار الحاسم بين الأطراف في النزاع إذا ما تم الطعن على قرار لجنة الوكالات التجارية خلال 60 يوماً.
    جدير بالملاحظة أن النص الجديد حذف عبارة (ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك) من النص الوارد باختصاص محاكم الدولة بنظر أي نزاع يخص الوكالة التجارية؛ بحيث منح الحق للطرفين بالاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص بالاتفاق على التحكيم إلا أن القانون أبقى نفس العبارة وربطها بسريان قانون الوكالات التجارية على أي نزاع يتعلق بالوكالة التجارية بمعنى أن القانون أجاز للطرفين حق الاتفاق على التحكيم ولكنه لم يجز الاتفاق على تطبيق أي قانون آخر خلاف قانون الوكالات التجارية بإجراءات التحكيم وهو أمر يتواءم مع أحكام النقض بأن نصوص قانون الوكالات التجارية من النظام العام؛ بحيث لا يجوز الاتفاق على تطبيق قانون خلافه على أي نزاع يتعلق بالوكالة التجارية وبالتالي هذا النص الجديد حسم هذه الجزئية بالنص عليها صراحة في القانون نفسه.
     
  15. وحماية للوكالات التجارية الحالية ولاستقرار الأوضاع القانونية في الدولة، وعملاً على ترتيب الوكلاء لحقوقهم فيما بينهم فيما يتعلق في شأن الوكالات التجارية بسبب الأحكام الجديدة الواردة في مشروع القانون، فقد أورد القانون توفيقاً للأوضاع، ألا تسري أحكام هذا القانون، خاصة في بعض المواد منه خاصة المادة المتعلقة بإنهاء الوكالات التجارية المتعاقد عليها بمواعيدها إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. أملاً بأن يتم الوكلاء مع الموكلين الذين انتهت مدة عقودهم أو التي آلت هذه العقود للانتهاء وتحتاج إلى لتجديد لترتيب أوضاعهم بتجديد هذه العقود وترتيب حقوقهم وعلاقاتهم التعاقدية خلال السنتين.
     
  16. نص مشروع القانون على أن عقود الوكالات التجارية التي هي محل خلاف أو نزاع أمام لجنة الوكالات أو أمام المحاكم في الوقت الحالي لن ينطبق في شأنها اتفاق التحكيم على عقود الوكالات التجارية.

إقرأ الجزء الثاني من المقال:

قراءة في مشروع قانون الوكالات التجارية 2 - 2

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"