عادي

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة التحايل على الشبكة المعلوماتية

00:18 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة. وأشارت من خلال تغريدة، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"