عادي
دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحوّل الرّقم

محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في دبي

16:57 مساء
قراءة 4 دقائق
محمد بن راشد

دبي: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2022، بتنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، لدعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحوّل الرّقمي، وتعزيز التوجُّهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرّامية إلى رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، فضلاً عن مُواكبة التطورات التقنية لتعزيز جودة الخدمات الرقميّة والارتقاء بها، وتسهيل إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.
وألزم القانون الجهات الحكومية، والسُّلطة القضائية، التي تشمل محاكم دبي والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، ويُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية «هيئة دبي الرقمية»، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمّن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة، والخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط تطبيقها.
قواعد تقديم الخدمات الرقميّة
وفصّل القانون قواعد تقديم الخدمات الرقميّة، ومنها: الشروط والإجراءات التي تُنظِّم الشؤون القضائية والمعاملات التجارية والمدنية والتجارة الإلكترونية، المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، وتمكين المُتعامِلين من الدخول إلى القنوات الرقمية، للحصول على الخدمات، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية للحصول على الخدمات التي تتطلّب التسجيل الإلكتروني للحُصول عليها، ومراعاة معايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وشملت قواعد تقديم الخدمات الرقمية، الأنظمة المالية ووسائل الدفع الإلكتروني المُعتمدة لدى دائرة الماليّة في دبي، بالنسبة للجهة الحكومية والسُّلطة القضائية، ووضع خطّة لتوفير الخدمات الرقميّة، وفقاً للمعايير والضوابط المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، والمتمثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة دبي الرقمية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وتحديد مراحل تطبيق هذه المعايير والضوابط، بعد اعتمادها من «هيئة دبي الرقمية»، وتطبيق السياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في حال حدوث أي عُطل، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها بشكل موحّد في الإمارة، وتوفير الخدمات الرقميّة بالعربية والإنجليزية، وأي لغة أخرى تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمات، مع الأخذ في الحسبان اللغة التي يُفضِّلها المتعامل.
وتتم مواءمة الخدمات الرقميّة مع جميع فئات المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم، وغير القادرين على استخدام القنوات الرقميّة، بتفعيل بعض الخصائص التي تُمكِّنهُم وتُساعِدهُم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحُصول عليها دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء إضافية. وأجاز القانون للهيئة، بناءً على طلب الجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية أو الجهة غير الحكومية المُقدِّمة للخدمة، وبعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومركز الأمن الإلكتروني، استثناء هذه الجهة، دائماً أو مُؤقّتاً، من أي من القواعد أو الضّوابط أو المعايير السالفة الذكر.
التزامات ومسؤوليات المُتعامِل
ووفقاً للقانون، يجب على المتعامل، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدد من الواجبات وهي: تحديث بياناته لدى الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية في الأحوال التي تتطلّب فيها تقديمها، على نحو يتناسب مع المُتطلّبات والاشتراطات التي تحددها تلك الجهة للاستفادة من خدماتها، وما هو مُحدد بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، والالتزام بالضّوابط والاشتراطات التي تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمة، التي تعتمدها الجهة المُختصّة، على أن لا تتحمّل الجهة المُقدِّمة للخدمة، أي مسؤولية تجاه المُتعامِل أو الآخرين، نتيجة أي ضرر قد يلحق بهم، بسبب عدم تقيُّد المُتعامِل أو إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون المُتعامِل وحده هو المسؤول مدنياً وجزائياً وإدارياً عند الاقتضاء عن كل الأضرار الناشئة عن ذلك الإخلال.
تعهيد تقديم الخدمات الرقمية
ونصّ القانون على أنه يجوز للجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية، بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة المالية بدبي، أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة، بتقديم الخدمات الرقمية بالنِّيابة عنها، أو توفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونية والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم خدماتها، أو إدارة هذه الأنظِمة والبرامج وتشغيلها، بمُوجب عقد يبرم معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات.
إصدار القرارات التنفيذيّة والأدلّة الفنّية
ويُصدر المُدير العام لـ«هيئة دبي الرقمية» بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي، الأدلة الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للحُكومة، ونشر الأدلة الفنّية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
توفيق الأوضاع
وبموجب القانون، على مُقدِّم الخدمات الرقمية، توفيق أوضاعه، بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ بدء المرحلة التي تُطبّق عليه فيها أحكامه، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية الهيئة، تمديد هذه المُهلة لمدة مُماثِلة عند الاقتضاء.
التشريعات التكميليّة الواجبة التطبيق
ونصّ القانون على أن تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

الصورة
1
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"