عادي
تصنيف منشآت القطاع الخاص

محمد بن راشد يصدر 7 قرارات لمجلس الوزراء

00:48 صباحا
قراءة 4 دقائق
محمد بن راشد

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 7 قرارات لمجلس الوزراء، شملت تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيميات غير المشروعة، وتصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، واعتماد الجدول الموحّد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون، واستحداث رسم خدمة ترخيص الشحن الجوي المعتمد، واعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد لوائح فنية في عدد من القطاعات في دولة الإمارات، وإلزامية اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في الإمارات. ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

فقد أصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيميات غير المشروعة.

وحدد القرار 17 نوعاً من الأنشطة والعمليات المالية، منها: تلقي الودائع، وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم التسهيلات الائتمانية، وتقديم تسهيلات التمويل بكل أنواعها، وتقديم خدمات الوساطة النقدية، والمعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي، وتقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال، وحفظ الأموال، وعمليات التأمين المباشر، وعمليات إعادة التامين لنوع وفروع التأمين على الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال في شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.

مخاطر الجريمة

ويجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وتلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل، على خفض المخاطر، مع الأخذ في الحسبان نتائج التقييم الوطني للمخاطر، عبر 7 إجراءات، منها اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي، وإذا استوفيت المتطلبات، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحدّ منها، متى حدّدت مخاطر مخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة؛ ومن هذه التدابير خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.

تصنيف المنشآت

وأصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، نصّ على أنه تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى، والفئة الثانية، والفئة الثالثة.

وتصنف المنشآت ضمن الفئة الأولى، شريطة التزامها بالإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية وكل القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بنسبة 100%.

والفئة الثانية شريطة التزامها بالإجراءات المتعلقة بالرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

والفئة الثالثة وفقاً للمعايير الآتية: كل المنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة بتعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة، والمنشآت التي ثبتت للوزارة مخالفتها الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أو لائحته التنفيذية.

وتستثنى من أحكام المادة 3 المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر في المرحلة الانتقالية.

ضمان مصرفي

ونص القرار على انه تلتزم المنشآت الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بسداد ضمان مصرفي قيمته 3 آلاف درهم عن كل عامل، أو بالتأمين عن كل عامل، ووفقاً للآليات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2022 باعتماد الجدول الموحّد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون، وفق النظام المنسق 2022 وتحديثاته.

كما أصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2022 باستحداث رسم خدمة ترخيص الشحن الجوي المعتمد.

وأصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون.

لوائح فنية

كما أصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2022 باعتماد لوائح فنية في عدد من القطاعات في دولة الإمارات، نص على انه تعد اللوائح الفنية الخليجية والبالغ عددها 153 في الجدول المرفق بالقرار لوائح فنية إلزامية التطبيق في الإمارات، وعلى كل الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به.

وأصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2022 بإلزامية اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في الإمارات، نص على تطبيق اللوائح الفنية «المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة» الخاصة في استهلاك الطاقة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"