عادي

النيابة العامة: الحبس 3 أشهر و5 آلاف درهم غرامة للمتسوّل

21:14 مساء
قراءة دقيقة واحدة
1

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في «مواقع التواصل»، عقوبة التسول.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من ارتكب جريمة التسول، بالاستجداء، بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية، بأية صورة أو وسيلة.

ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية:

1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.

2. إذا كان قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير، بقصد التأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم.

ويأتي نشر هذه التوضيحات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة، المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدّثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، ليكون أسلوب حياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"