عادي

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم عقوبة التسول

00:46 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الخميس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول المنظم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.
كما نصت المادة 477 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. (وام)

1
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة التسول المنظم
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"