أبوظبي: آية الديب
أكدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة رداً على سؤالين حول حكم دفع الزكاة في صورة غير نقدية (سلع غذائية) أو في صورة كوبونات شرائية، على أن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس الجنس الذي وجبت فيه، وقد جَوَّزَ أهل العلم إخراجها في صورة (سلع غذائية) إذا دعت إلى ذلك المصلحة.
وحول حكم إخراج الزكاة للمستحقين على شكل كوبونات شرائية من الجمعيات التعاونية أوضحت اللجنة أنه لا إشكال في ذلك إن كان يحقق مصلحة للمستحقين بناءً على ما تقرر في مذهب السادة الأحناف بجواز إخراج الزكاة عروضاً.