عادي
قابل للتنفيذ الجبري مدنياً مع الحماية الجزائية

«العدل»: غرامة 10% من قيمة الشيك لمنكر وجود مقابل

19:22 مساء
قراءة دقيقتين
الشيكات
أبوظبي:آية الديب
أكدت وزارة العدل، أن التعديلات على قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، الصادرة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، تزيد الثقة بالشيكات، ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك، وبحد أدنى مبلغ 5 آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، كل من صرح عمداً وخلافاً للحقيقة، بعدم وجود مقابل، وفاء للشيك أو مقابل وفاء أقل من قيمته.
وأوضحت انه يعاقب بالعقوبة نفسها، كذلك كل من رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف، وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه، وكل من امتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك، أو تسليم أصل الشيك، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بند (2) من المادة (617) من القانون.
وأشارت إلى أن التعديلات على القانون تتضمن سياسات تشريعية أبرزها قابلية الشيك للتنفيذ الجبري بالطرق المدنية، إلى جانب الحماية الجزائية، فإذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية. كما تتضمن السياسات تضييق نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص الاعتباري، في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون باسم الشخص الاعتباري ولحسابه.
وبيّنت أنه وفقاً للتعديلات، فإن الشيك المثبت عليه من المسحوب عليه (البنك) بعدم وجود رصيد له أو عدم كفاية يعدّ سنداً تنفيذياً، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. موضحة أن التعديلات أتاحت الوفاء الجزئي بالشيك؛ فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه (البنك) الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، مالم يرفض حامل الشيك ذلك، ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"