عادي
خلاف تشريعي على مسمى «هيئة الانتخاب»

الأردن: تغليظ عقوبة مخالفة «حظر النشر» و«إهانة المعتقد الديني»

00:50 صباحا
قراءة دقيقتين
الأردن

عمّان:«الخليج»

أقر البرلمان الأردني، أمس الاثنين، 29 تعديلاً جديداً على قانون العقوبات، اشتملت على تغليظ عقوبة مخالفة تعليمات وبلاغات حظر النشر وإهانة المعتقد الديني، فيما أصرّ على إضافة عبارة «والأحزاب السياسية» لمسمى الهيئة المستقلة للانتخاب، مخالفاً رد مجلس الأعيان الشق الثاني للسلطة التشريعية. ووافق البرلمان على استبدال الغرامة المحددة من 5 دنانير إلى 25 ديناراً بالحبس حتى 3 أشهر لكل من يخالف المادة 225 في قانون العقوبات المتعلقة بما يُحظر نشره.

وأوردت المادة منع الأردنيين بشكل عام ووسائل الإعلام بشكل خاص من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية وجلسات المحاكمات السرية ومحاكمات دعوى النسب وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.

ورفع النواب عقوبة إهانة الشعور أو المعتقد الديني إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين مع غرامة لا تزيد على 500 دينار بما يكفل منع الإساءة للأديان كافة بعدما كانت مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر والغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً.

وتضمنت التعديلات الجديدة على عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة إدارة ينتمي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر مع اعتماد عقوبة السجن حتى 3 سنوات لمن يستثمر الوظيفة بطريقة غير مشروعة.

وأيد النواب عقوبة السجن بما لا يقل عن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة وغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة «بنكنوت» بقصد الاحتيال، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة «بنكنوت» مزورة. ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والإيذاء إلى سنة واحدة كحد أدنى إذا استعمل الفاعل سلاحاً.

وأضاف البرلمان لأول مرة عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار مع مضاعفة العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"