عادي

ما حكم تقديم المساعدة لإجراء عملية أطفال الأنابيب من أموال الزكاة؟

21:17 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي: آية الديب

أكدت اللجنة الشرعية في صندوق الزكاة في فتوى حول حكم تقديم المساعدة من أموال الزكاة لإجراء عمليات أطفال الأنابيب للعاجزين عن الإنجاب ولغير القادرين على تكاليف العملية، أن التقدم بطلب لإجراء عملية أطفال الأنابيب لا يجعل من مصارف الزكاة كما هو معلوم، لأن مصارف الزكاة محددة في المصارف الثمانية.

وأوضحت اللجنة أن المتقدم بطلب الزكاة لأجل ذلك لا تعطى له إن لم يكن من تلك المصارف، وإن كان من مصارفها فإنها تعطى له بغض النظر عن إرادته القيام بعملية أطفال الأنابيب التي فيها ما فيها من الخلاف بين أهل العلم، أما الصدقة فلا مانع شرعاً من إعطائها له بغض النظر عن السبب أيضاً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"