عادي
شرطة دبي تحدد 6 مناطق لمدافع عيد الفطر

الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

23:11 مساء
قراءة 3 دقائق
1
النيابة العامة

دبي:«الخليج»
حددت القيادة العامة لشرطة دبي، ست مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر السعيد. وتقدم العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول العيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، وتوزيعها على ست مناطق في إمارة دبي كما جرت العادة كل عام.
ومن جانبه، قال الرائد عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق إطلاق المدفع في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إن كل مدفع يقوم بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وذخيرة واحدة طوال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه، وتصل قوة صوت دوّي المدفع من نوع (25 رطلاً) إلى 170 ديسيبل (وحدة قياس الصوت)، ويصل مداه إلى 10 كيلومترات.
وأكد أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات للإعلان عن عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع العيد، وهي مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، ومصلى المنخول، ومصلى البراحة، وند الحمر، ومنطقة حتا، ومسجد ند الشبا الكبير.
من جهة أخرى، حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من خطورة استخدام الألعاب النارية في المناسبات والفعاليات من قبل غير المختصين، لما لذلك من آثار صحية وجسدية عليهم، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.
وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي أطلقت حملة توعوية بعنوان «تذكر... الألعاب النارية أخطر مما تظن»، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، وذلك من بداية شهر رمضان المبارك عبر قنوات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة، من أجل إيصال التوعية إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع.
وأوضح الفلاسي أن خطورة الألعاب النارية تتمثل في أنها تسبب عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مبيناً أن الدراسات أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15% في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30 % في اليدين، و23% في منطقة الساقين.
فيما أوضحت النيابة العامة من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
وبينت النيابة أن المشرِّع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"