عادي
القانون يمنع استيراد المتفجرات أو تصديرها.. والحبس والغرامة عقوبة الاتجار بها

شرطة دبي تحذر من خطر استخدام الألعاب النارية في المناسبات

21:38 مساء
قراءة دقيقتين
9
  • تتسبب بـ 15% من إصابات العيون و16% الوجه والأذنين و30 % اليدين


دبي: «الخليج»

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من خطورة استخدام الألعاب النارية في المناسبات والفعاليات من قبل غير المختصين، لما لذلك من آثار صحية وجسدية عليهم، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي أطلقت حملة توعوية بعنوان «تذكر... الألعاب النارية أخطر مما تظن»، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، وذلك من بداية شهر رمضان المبارك عبر قنوات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة، من أجل إيصال التوعية إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع.

وأوضح الفلاسي أن خطورة الألعاب النارية تتمثل في أنها تسبب عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مبيناً أن الدراسات أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15% في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30 % في اليدين، و23% في منطقة الساقين.

ونبه الفلاسي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، عرّف في مادته الأول المتفجرات على أنها مركب كيميائي، أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة، كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.

لا يجوز حيازتها

وأكد أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون تنص على أنه: «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».

عقوبة الاتجار

وتابع الفلاسي أن المادة رقم 54 من المرسوم، تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"