عادي
اتهمها بالتزوير

يطالب بإلزام مطلقته بدفع تعويض 100 ألف درهم

18:13 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته وأكد فيها أنها زورت في بيانات إقرار مقدم منها في دعوى قضائية، وطالب فيها بإلزامها بدفع 100 ألف درهم تعويضاً له، فيما رفضت محكمة العين دعواه لعدم تقديمه ما يفيد بإدانة مطلقته بالتزوير.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً شاملاً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنه يمتلك هو ومطلقته عقاراً مناصفة بينهما، وبعد وقوع الطلاق بينهما أقامت مطلقته دعوى قضائية طالبت فيها بفرز وتجنيب نصيبها من ذلك العقار، وبعد ندب اللجنة المتخصصة بتقسيم العقار انتهت في تقريرها إلى تعذر القسمة و عليه تم رفض دعواها.

وأشار الرجل إلى أن مطلقته، أقامت دعوى قضائية أخرى بذات الموضوع إلا أنها وعند قيدها للدعوى قامت بارتكاب جريمة تزوير على بيانات الإقرار المقدم منها، مؤكداً أن ما قامت به مطلقته ألحق به أضراراً مادية و أدبية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي لم يقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد بأن مطلقته قد تسببت له بأضرار مباشرة نتيجة إقامتها لدعوى الفرز والتجنيب، كما أن الدعوى الأولى التي طالبت فيها مطلقته بالفرز والتجنيب تم اعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي لم يتم الفصل فيها بحكم منهي للخصومة، لافتة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد إدانة مطلقته بالتزوير بشأن البيانات - الإقرار- التي تم تحريرها بدعوى الفرز والتجنيب الثانية، وأن أقواله في هذا الشأن جاءت مرسلة لا دليل عليها، وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الرجل بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"