عادي
ضربها ورمى غطاء رأسها وخلف لديها عاهة

إلزام رجل بدفع 70 ألف درهم تعويضاً لامرأة اعتدى عليها

21:44 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة ألزم رجلاً بأن يؤدي إلى امرأة 70 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بعد اعتدائه عليها بالضرب وإحداث إصابات في كتفها مثلت عاهة بنسبة (30%) من منفعة الطرف العلوي الأيسر، ورمي غطاء رأسها.

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة اعتدائه عليها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات في عظمة الكتف والتواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والرجل اليمنى واليسرى كما رمى غطاء رأسها، مشيرة إلى أنه تمت إدانته عن ذلك الفعل وفق حكم جزائي.

وقرر القاضي المشرف في الدعوى ندب طبيب شرعي انتهى في تقريره إلى شرح الحالة الطبية للمدعية، لافتاً إلى أن حالتها الصحية مستقرة وتخلف عن الإصابات وجود محدودية في الكتف الأيسر في حركة مفصل في الرفع للأعلى ومحدودية في حركة الدوران وإرجاع الذراع إلى خلف الظهر مع وجود ضمور بسيط في عضلات الطرف العلوي الأيسر وضعف في قوة الطرف العلوي الأيسر وعدم القدرة على حمل الأوزان الثقيلة باليد اليسرى وألم بشكل مستمر؛ مما يشكل عاهة مستديمة، وقدر الطبيب نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة بنسبة (30%) من منفعة الطرف العلوي الأيسر.

وطالب المحامي الموكل للدفاع عن المدعى عليه باطلاع المحكمة على ملفات والتقارير الطبية الخاصة بالمدعية لدى مستشفيات قبل الواقعة لفترة 3 سنوات.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 70 ألف درهم تعويضاً كما قضت بإلزامه بالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعى عليه الحكم ، مؤكداً أنه استند إلى تقرير الخبرة الهشّ وهو لا يعبر عن وجه الحق في الدعوى، وأن إصابات المدعية كانت بسيطة، فضلاً على أنها كانت تعالج من أجل ما ذكره التقرير قبل حدوث الواقعة، كما طالب في استئنافه بمخاطبة 3 مستشفيات للاطلاع على الملفات والتقارير الطبية الخاصة بالمدعية قبل تاريخ الواقعة، وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المرأة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

ومن جانبها أكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وأنه قد دان (المدعى عليه) من أجل تهمة الاعتداء وتغريمه وبات هذا الحكم نهائياً.

وأشارت إلى أن المساس بالشرف والاعتبار الشخصي يخلف آلاماً نفسية وجسدية نتيجة خدش حرمة الشخصية وما ترتب عليه من إجراءات بتقديم البلاغ للشرطة والحضور أمام القضاء، وأن علاقة السببية قائمة بين الفعل الذي دين من أجله المستأنف والضرر اللاحق بالمجني عليها ومن ثم يبقى طلب المخاطبات لأي من المستشفيات أمر غير منتج في الدعوى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات .

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"